نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 372
الحادية عشرة : يستحب ان يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين : فلان يشهد ان لا إله إلا الله ، لخبر أبي كهمس : أن الصادق ( عليه السلام ) كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل [1] . وزاد ابن الجنيد : وأن محمدا رسول الله [2] . وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : أسماء النبي والأئمة [3] وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه . والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط [4] وابن البراج [5] لعدم تخصيص الخبر . ولتكن الكتابة بتربة الحسين ( عليه السلام ) ، ومع عدمها بطين وماء ، ومع عدمه بالإصبع . وفي العزية للمفيد : بالتربة أو غيرها من الطين [6] . وابن الجنيد : بالطين والماء [7] . ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به [8] . والظاهر : اشتراط التأثير في الكتابة ، لأنه المعهود . ويكره بالسواد ، قال المفيد : وبغيره من الأصباغ [9] . ولم ينقل استحباب كتابة شئ على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل ، وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له . الثانية عشرة : يستحب أن يخاط الكفن بخيوطه ، قاله الشيخ في المبسوط [10] .
[1] التهذيب 1 : 289 ح 842 ، 309 ح 898 . [2] مختلف الشيعة : 46 . [3] النهاية : 32 ، المبسوط 1 : 177 ، الخلاف 1 : 706 المسألة : 504 . [4] المبسوط 1 : 177 . [5] المهذب 1 : 61 . [6] السرائر : 32 ، مختلف الشيعة : 46 . [7] مختلف الشيعة : 46 . [8] مختلف الشيعة : 46 . [9] المقنعة : 11 . [10] المبسوط 1 : 177
372
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 372