responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372


الحادية عشرة : يستحب ان يكتب على الحبرة واللفافة والقميص والعمامة والجريدتين : فلان يشهد ان لا إله إلا الله ، لخبر أبي كهمس : أن الصادق ( عليه السلام ) كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل [1] .
وزاد ابن الجنيد : وأن محمدا رسول الله [2] .
وزاد الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : أسماء النبي والأئمة [3] وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه .
والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط [4] وابن البراج [5] لعدم تخصيص الخبر .
ولتكن الكتابة بتربة الحسين ( عليه السلام ) ، ومع عدمها بطين وماء ، ومع عدمه بالإصبع . وفي العزية للمفيد : بالتربة أو غيرها من الطين [6] . وابن الجنيد :
بالطين والماء [7] . ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به [8] . والظاهر : اشتراط التأثير في الكتابة ، لأنه المعهود .
ويكره بالسواد ، قال المفيد : وبغيره من الأصباغ [9] .
ولم ينقل استحباب كتابة شئ على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل ، وبالمنع لأنه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له .
الثانية عشرة : يستحب أن يخاط الكفن بخيوطه ، قاله الشيخ في المبسوط [10] .



[1] التهذيب 1 : 289 ح 842 ، 309 ح 898 .
[2] مختلف الشيعة : 46 .
[3] النهاية : 32 ، المبسوط 1 : 177 ، الخلاف 1 : 706 المسألة : 504 .
[4] المبسوط 1 : 177 .
[5] المهذب 1 : 61 .
[6] السرائر : 32 ، مختلف الشيعة : 46 .
[7] مختلف الشيعة : 46 .
[8] مختلف الشيعة : 46 .
[9] المقنعة : 11 .
[10] المبسوط 1 : 177

372

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست