responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


( توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ) [1] .
وقال في غيره كما قال والده في الرسالة : أن اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ، واليمنى كما سبق [2] .
وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ، ونصف مما يلي الفخذ . وهو في خبر يونس عنهم ( عليه السلام ) [3] قال المحقق - رحمه الله - في المعتبر : مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك ، وهو : وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت [4] .
هذا مع إمكان ذلك ، ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن - لخبر سهل بن زياد [5] .
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) :
( ليستخف بها ، وليجتهد في ذلك جهده ) [6] - ولو في القبر ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . ولو أنسيت أو تركت ، فالأولى جواز وضعها على القبر ، كما في الخبر النبوي [8] .
قال الأصحاب : وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار ، لإطلاق الأمر بذلك [9] ، قالوا : ويجعل على الجريدتين قطن [10] .



[1] الكافي 3 : 152 ح 5 ، التهذيب 1 : 309 ح 897 .
[2] الفقيه 1 : 91 ، وحكاه عن والده العلامة في مختلف الشيعة : 44 .
[3] الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 ح 888 .
[4] المعتبر 1 : 288 .
[5] الكافي 3 : 153 ح 8 .
[6] التهذيب 1 : 448 ح 1451 .
[7] الكافي 3 : 153 ح 9 ، التهذيب 1 : 328 ح 958 .
[8] الفقيه 1 : 88 ح 405 .
[9] راجع : النهاية : 43 .
[10] راجع : المهذب 1 : 61 ، المراسم : 49 .

371

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست