نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 371
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
( توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ) [1] . وقال في غيره كما قال والده في الرسالة : أن اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار ، واليمنى كما سبق [2] . وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ، ونصف مما يلي الفخذ . وهو في خبر يونس عنهم ( عليه السلام ) [3] قال المحقق - رحمه الله - في المعتبر : مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك ، وهو : وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت [4] . هذا مع إمكان ذلك ، ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن - لخبر سهل بن زياد [5] . وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : ( ليستخف بها ، وليجتهد في ذلك جهده ) [6] - ولو في القبر ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) [7] . ولو أنسيت أو تركت ، فالأولى جواز وضعها على القبر ، كما في الخبر النبوي [8] . قال الأصحاب : وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار ، لإطلاق الأمر بذلك [9] ، قالوا : ويجعل على الجريدتين قطن [10] .