responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 370


وابن أبي عقيل : قدر أربع أصابع فما فوقها [1] .
والكل جائز ، لثبوت الشرعية ، مع عدم القاطع على قدر معين .
وهل تشق أو تكون صحيحة ؟ الخبر دل على الأول ، والعلة تدل على الثاني ، والظاهر جواز الكل . نعم ، تعتبر الخضرة قطعا ، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا يجوز اليابس ) [2] الثالث : في بدلها . والأجود أنه مع التعذر شجر رطب . وهو اختيار ابن بابويه [3] والجعفي ، والشيخ في الخلاف [4] ، وعليه دلت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) كما ذكره الصدوق [5] وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه [6] .
والسدر أفضله ثم الخلاف ، وعكس المفيد [7] ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد [8] .
وفي خبر علي بن إبراهيم : ( عود الرمان ) [9] .
الرابع : في محلها . والمشهور أن إحداهما لاصقة بجلد الجانب [10] الأيمن من ترقوته ، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار .
اختاره جماعة ( ) 11 ) منهم الصدوق في المقنع [12] وهو في خبر جميل ، قال :



[1] مختلف الشيعة : 44 .
[2] التهذيب : 432 ح 1381 .
[3] الفقيه 1 : 88 ح 407 .
[4] الخلاف 1 : 704 المسألة : 499 .
[5] الفقيه 1 : 88 ح 407 .
[6] الكافي 3 : 153 ح 11 ، التهذيب 1 : 294 ح 860 .
[7] المقنعة : 11 .
[8] الكافي 3 : 153 ح 10 .
[9] الكافي 3 : 154 ح 12 ، التهذيب 1 : 294 ح 861 .
[10] في س : الميت . ( 11 ) المقنعة : 11 ، النهاية : 36 .
[12] المقنع : 18 .

370

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست