نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 370
وابن أبي عقيل : قدر أربع أصابع فما فوقها [1] . والكل جائز ، لثبوت الشرعية ، مع عدم القاطع على قدر معين . وهل تشق أو تكون صحيحة ؟ الخبر دل على الأول ، والعلة تدل على الثاني ، والظاهر جواز الكل . نعم ، تعتبر الخضرة قطعا ، لخبر محمد بن علي بن عيسى عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( لا يجوز اليابس ) [2] الثالث : في بدلها . والأجود أنه مع التعذر شجر رطب . وهو اختيار ابن بابويه [3] والجعفي ، والشيخ في الخلاف [4] ، وعليه دلت مكاتبة علي بن بلال أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) كما ذكره الصدوق [5] وفي التهذيب جعلها مجهولة المكتوب إليه [6] . والسدر أفضله ثم الخلاف ، وعكس المفيد [7] ويشهد للطرد خبر سهل بن زياد [8] . وفي خبر علي بن إبراهيم : ( عود الرمان ) [9] . الرابع : في محلها . والمشهور أن إحداهما لاصقة بجلد الجانب [10] الأيمن من ترقوته ، والأخرى من ترقوة جانبه الأيسر بين القميص والإزار . اختاره جماعة ( ) 11 ) منهم الصدوق في المقنع [12] وهو في خبر جميل ، قال :