نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 369
فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان بكبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) ، وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة ، وقال : ( لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا ) [1] . وروى الأصحاب : إن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه - وقيل هو قيس بن فهد ، أو ابن قمير الأنصاري - فشق جريدة بنصفين ، فجعل واحدا عند رأسه ، والآخر عند رجليه ، وقال : ( يخفف عنه العذاب ما كانا خضراوين ) [2] . وفي خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة ، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك ، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله ) [3] . قال المرتضى وابن أبي عقيل : التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر ، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه ، وكثير من الشرائع مجهولة العلل [4] . الثاني : في قدرها . والمشهور قدر عظم الذراع . وفي خبر يونس عنه : ( قدر ذراع ) [5] . وروى الصدوق : ( قدر الذراع أو الشبر ) [6] . وفي خبر جميل بن دراج : ( قدر شبر ) [7] .