نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 368
أما المذهب ، فالظاهر المنع لما ذكر في الحبرة ، وقطع بالمنع ابن البراج [1] . ومنع ابن الجنيد من التكفين في الوبر [2] إما لعدم النقل أو لنقل العدم . والظاهر : الجواز إذا صحت الصلاة فيه ، وكذا الشعر والصوف . العاشرة : يستحب الجريدتان ، وفيهما مباحث . الأول : في شرعيتهما . والأصل فيه ان آدم ( عليه السلام ) لما هبط من الجنة خلق الله من فضل طينه النخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في أكفانه ، وفعله الأنبياء بعده عليهم الصلاة والسلام إلى أن درس في الجاهلية ، فأحياه نبينا عليه الصلاة والسلام [3] . واجمع الإمامية على ذلك ، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة ، فمنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أنه يتجافى ( العذاب ) عنه ما دامت رطبة ) [4] . وعنه ( عليه السلام ) : ( الجريدة تنفع المحسن والمسيئ ) [5] . وعنه في خبر ( الحسن بن ) زياد الصيقل : ( الجريدة تنفع المؤمن والكافر ) [6] . وروت العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال : ( خضروا موتاكم ) [7] ، وأسند سفيان الثوري عن الباقر ( عليه السلام ) ذلك [8] . وفي صحاح العامة عن ابن عباس : مر النبي صلى الله عليه وآله بقبرين ،
[1] المهذب 1 : 60 . [2] المعتبر 1 : 208 . [3] لاحظ المقنعة : 12 ، التهذيب 1 : 326 ح 952 ، 953 . [4] الكافي 3 : 153 ح 7 ، التهذيب 1 : 327 ح 955 ، ومنهما ما أثبتناه بين المعقوفين . [5] المقنعة : 12 . [6] الكافي 3 : 151 ح 1 ، التهذيب 1 : 327 ح 954 . [7] لم نجده في مصادر أبناء العامة المتوفرة لدينا ، ونقله السيد المرتضى في الانتصار : 36 هكذا : روي من طرق معروفة أن سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة الملكي عن التخضير . خضروا صاحبكم . . . [8] الكافي 3 : 152 ح 2 ، الفقيه 1 : 88 ح 408 .
368
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 368