نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 367
كتان ) [1] . وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ) [2] . وهو يعطي مغايرة البرد للقطن وأفضليته عليه ، فيحمل على الحبرة ، لما سبق من تسميتها بردا ، ولعله الممتزج بالحرير ، هذا مع ضعف السند . وعن يونس بن يعقوب عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسن ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارا ) [3] ، وهو يشعر بأفضلية البرد . قلت : الشطوي - بفتح الشين المعجمة ، وفتح الطاء المهملة - منسوب إلى شطا قرية بمصر ، قاله الجوهري [4] . التاسعة : يكره في السواد [5] ، وكل صبغ على الأصح ، وعليه تحمل رواية الحسين بن المختار : ( لا يكفن الميت في السواد ) [6] . ومنع ابن البراج من المصبوغ ، ونقل الكراهية في الأسود . وكذا منع الممتزج بالحرير ، وبما فيه أو له طراز من حرير ، ومن القميص المبتدأ للكفن إذا خيط [7] . والأقرب الكراهة ، للأصل ، ولصحة الصلاة فيه ، ولخبر الحسن بن راشد في المشبه بالعصب اليماني - بالعين والصاد المهملتين ، وهو البرد لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت - : ( إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ) [8] .