responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 367


كتان ) [1] .
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكفن يكون بردا ، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ) [2] . وهو يعطي مغايرة البرد للقطن وأفضليته عليه ، فيحمل على الحبرة ، لما سبق من تسميتها بردا ، ولعله الممتزج بالحرير ، هذا مع ضعف السند .
وعن يونس بن يعقوب عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسن ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارا ) [3] ، وهو يشعر بأفضلية البرد .
قلت : الشطوي - بفتح الشين المعجمة ، وفتح الطاء المهملة - منسوب إلى شطا قرية بمصر ، قاله الجوهري [4] .
التاسعة : يكره في السواد [5] ، وكل صبغ على الأصح ، وعليه تحمل رواية الحسين بن المختار : ( لا يكفن الميت في السواد ) [6] .
ومنع ابن البراج من المصبوغ ، ونقل الكراهية في الأسود . وكذا منع الممتزج بالحرير ، وبما فيه أو له طراز من حرير ، ومن القميص المبتدأ للكفن إذا خيط [7] .
والأقرب الكراهة ، للأصل ، ولصحة الصلاة فيه ، ولخبر الحسن بن راشد في المشبه بالعصب اليماني - بالعين والصاد المهملتين ، وهو البرد لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت - : ( إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ) [8] .



[1] التهذيب 1 : 451 ح 1465 ، الاستبصار 1 : 211 ح 745 .
[2] الكافي 3 : 149 ح 10 ، التهذيب 1 : 296 ح 870 ، الاستبصار 1 : 210 ح 740 .
[3] الكافي 3 : 149 ح 8 ، التهذيب 1 : 434 ح 1393 ، الاستبصار 1 : 210 ح 742 .
[4] الصحاح 6 : 2392 .
[5] في ط زيادة : بل .
[6] الكافي 3 : 149 ح 11 ، التهذيب 1 : 434 ح 1394
[7] المهذب 1 : 59 - 60 .
[8] الكافي 3 : 149 ح 12 ، التهذيب 1 : 435 ح 1396 ، الاستبصار 1 : 211 ح 744 .

367

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست