نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 366
زهرة [1] - رحمه الله - أيضا . وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها ، أو ثوبين وقميص . قال : ولا بد من العمامة ، ويستحب المئزر والخمار للإشعار [2] . فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر ، وأن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وان كانت تسمى إحداهما نمطا ، وان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ، والسبعة للمرأة غير القناع . الثامنة : يستحب التكفين في القطن الأبيض - إلا الحبرة - ويكره الكتان ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس من لباسكم أحسن من البياض ، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم ) [3] ، رواه جابر عن الباقر ( عليه السلام ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله . وروي عنه صلى الله عليه وآله : ( البسوا البياض ، فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم ) [4] . ولما تقدم في خبر أبي مريم : في ثوبين أبيضين صحاريين [5] ، وهما منسوبان إلى صحار - بضم الصاد المهملة - وهي : قصبة عمان مما يلي الجبل . ولرواية أبي خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله ) [6] . وفي رواية يعقوب بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : ( لا يكفن الميت في