responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 366


زهرة [1] - رحمه الله - أيضا .
وابن الجنيد لم يفرق بين الرجل والمرأة في ثلاثة أثواب يدرج فيها ، أو ثوبين وقميص . قال : ولا بد من العمامة ، ويستحب المئزر والخمار للإشعار [2] .
فظهر أن النمط مغاير للحبرة في كلام الأكثر ، وأن بعض الأصحاب على استحباب لفافتين فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وان كانت تسمى إحداهما نمطا ، وان الخمسة في كلام الأكثر غير الخرقة والعمامة ، والسبعة للمرأة غير القناع .
الثامنة : يستحب التكفين في القطن الأبيض - إلا الحبرة - ويكره الكتان ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( ليس من لباسكم أحسن من البياض ، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم ) [3] ، رواه جابر عن الباقر ( عليه السلام ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
وروي عنه صلى الله عليه وآله : ( البسوا البياض ، فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم ) [4] .
ولما تقدم في خبر أبي مريم : في ثوبين أبيضين صحاريين [5] ، وهما منسوبان إلى صحار - بضم الصاد المهملة - وهي : قصبة عمان مما يلي الجبل .
ولرواية أبي خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله ) [6] .
وفي رواية يعقوب بن يزيد عنه ( عليه السلام ) : ( لا يكفن الميت في



[1] الغنية : 501 .
[2] المعتبر 1 : 279 .
[3] الكافي 3 : 148 ح ، التهذيب 1 : 434 ح ، 1390 .
[4] الكافي 6 : 445 ح 1 ، 2 .
[5] تقدم في ص 360 الهامش 5 .
[6] الكافي 3 : 149 ح 7 ، الفقيه 1 : 89 ح 414 ، التهذيب 1 : 434 ح 1392 ، الاستبصار 1 : 210 ح 741 .

366

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست