نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 365
وقال علي بن بابويه : ثم اقطع كفنه ، تبدأ بالنمط وتبسطه ، وتبسط عليه الحبر ، وتبسط الإزار على الحبر ، وتبسط القميص على الإزار ، وتكتب على قميصه ، وإزاره وحبره [1] . وظاهره مساواة الرجل والمرأة . وابنه الصدوق لما ذكر الثلاث الواجبة ، وحكم بأن العمامة والخرقة لا تعدان من الكفن ، قال : من أحب أن يزيد زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة أثواب [2] . وقال في المقنع كقول أبيه بلفظ الخبر [3] . وسلار ذكر الحبرة والخرقة للرجل ، ثم قال : ويستحب أن يزاد للمرأة لفافتين . قال : وأسبغ الكفن سبع قطع ، ثم خمس ، ثم ثلاث [4] . ويظهر منه زيادة اللفائف ، ومساواة الرجل للمرأة . وقال ابن أبي عقيل - رحمه الله - : الفرض : إزار ، وقميص ، ولفافة . والسنة ثوبان : عمامة ، وخرقة ، وجعل الإزار فوق القميص ، وقال : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض ، والمرأة تكفن في ثلاثة : درع ، وخمار ، ولفافة . وقال ابن البراج في الكامل : يسن لفافتان زيادة على الثلاثة المفروضة إحداهما حبرة يمنية ، فان كان الميت امرأة كانت إحدى اللفافتين نمطا ، فهذه الخمس هي الكفن ، ولا يجوز الزيادة عليها . ويتبع ذلك وإن لم يكن من الكفن : خرقة وعمامة ، وللمرأة خرقة للثديين ، قال : وان لم يوجد حبرة ولا نمط جاز أن يجعل بدل كل واحدة منهما إزار . ونحوه قال في المهذب [5] . وصرح بثلاثة أزر أحدهما الحبرة ، وهو ظاهر ابن