responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 364


السابعة : قال كثير من الأصحاب : تزاد المرأة نمطا [1] ، وهو لغة : ضرب من البسط ، ولعله مراد . أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي : الطرائق .
وابن إدريس جعله الحبرة ، لدلالة الاسمين على الزينة [2] .
والمفيد : تزاد المرأة ثوبين ، وهما : لفافتان ، أو لفافة ونمط [3] .
وفي النهاية : نهايته خمسة أثواب ، وهي : لفافتان ، إحداهما : حبرة ، وقميص ، وازار ، وخرقة . والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا [4] .
وفي المبسوط مثل النهاية ، ثم قال ، وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة [5] فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول وزيادتها لفافتين .
وفي الخلاف : تزاد المرأة إزارين [6] .
ولم يذكر الشيخ في التهذيب ما يدل على ذلك غير خبري محمد بن مسلم وسهل بن زياد [7] .
وقال الجعفي : الخمسة : لفافتان وقميص ، وعمامة ، ومئزر . وقال : قد روي سبع : مئزر ، وعمامة ، وقميصان ، ولفافتان ، ويمنة ، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن . قال : وروي : ليس العمامة من الكفن المفروض .
وقال أبو الصلاح : يكفنه في : درع ، ومئزر ، ولفافة ، ونمط ، ويعممه .
قال : والأفضل ان يكون الملاف ثلاثا : إحداهن حبرة يمنية ، وتجزئ واحدة [8] .
وهذا اللفظ يدل على اشتراك الرجل والمرأة في النمط واللفائف .
ولم يذكر البصروي النمط ، وسمى الإزار الواجب حبرة .



[1] راجع : الاقتصاد : 248 ، المعتبر 1 : 285 ، مختلف الشيعة : 45 .
[2] السرائر : 31 .
[3] المقنعة : 12 .
[4] النهاية : 31 .
[5] المبسوط 1 : 176 .
[6] الخلاف 1 : 701 المسألة : 491 .
[7] التهذيب 1 : 324 ح 944 ، 945 .
[8] الكافي في الفقيه : 237 .

364

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست