نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 364
السابعة : قال كثير من الأصحاب : تزاد المرأة نمطا [1] ، وهو لغة : ضرب من البسط ، ولعله مراد . أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي : الطرائق . وابن إدريس جعله الحبرة ، لدلالة الاسمين على الزينة [2] . والمفيد : تزاد المرأة ثوبين ، وهما : لفافتان ، أو لفافة ونمط [3] . وفي النهاية : نهايته خمسة أثواب ، وهي : لفافتان ، إحداهما : حبرة ، وقميص ، وازار ، وخرقة . والمرأة تزاد لفافة أخرى ونمطا [4] . وفي المبسوط مثل النهاية ، ثم قال ، وإن كانت امرأة زيدت لفافتين فيكمل لها سبعة [5] فظاهره هنا مشاركة المرأة في الخمسة الأول وزيادتها لفافتين . وفي الخلاف : تزاد المرأة إزارين [6] . ولم يذكر الشيخ في التهذيب ما يدل على ذلك غير خبري محمد بن مسلم وسهل بن زياد [7] . وقال الجعفي : الخمسة : لفافتان وقميص ، وعمامة ، ومئزر . وقال : قد روي سبع : مئزر ، وعمامة ، وقميصان ، ولفافتان ، ويمنة ، وليس تعد الخرقة التي على فرجه من الكفن . قال : وروي : ليس العمامة من الكفن المفروض . وقال أبو الصلاح : يكفنه في : درع ، ومئزر ، ولفافة ، ونمط ، ويعممه . قال : والأفضل ان يكون الملاف ثلاثا : إحداهن حبرة يمنية ، وتجزئ واحدة [8] . وهذا اللفظ يدل على اشتراك الرجل والمرأة في النمط واللفائف . ولم يذكر البصروي النمط ، وسمى الإزار الواجب حبرة .