responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 363


قلت : الدرع : القميص . - والمنطق - بكسر الميم وفتح الطاء - . ما يشده به الوسط ، ولعله المئزر . واللفافتان : الإزار والحبرة ، أو الإزار والنمط [1] .
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة تشد بها وركيه لئلا يبدو منه شئ ، وليسا من الكفن ) [2] .
والجمع بينه وبين ما تقدم أن النفي للكفن الواجب ، والأول يراد مطلق الكفن ، كما في خبر زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت أمن الكفن هي ؟ قال : ( لا ) إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ) إلى قوله : ( إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع . والعمامة سنة ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ) وبعث الصادق ( عليه السلام ) بدينار ليشترى به حنوط وعمامة لأبي عبيدة الحذاء [3] .
وعن يونس عن بعض رجاله عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( الكفن فريضة ، للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ) [4] .
وخبر عبد الرحمن عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ) [5] .
وتزاد المرأة خرقة لثدييها ، لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل ، غير أنها يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها ) [6] .
ولئلا يبدو حجم الثديين أو يضطربا فتنتشر الأكفان ، ولا تنزع هذه الخرقة في القبر .



[1] في ط زيادة : والخمار : القناع .
[2] الكافي 3 : 144 ح 6 ، التهذيب 1 : 293 ح 856 ، باختصار في الألفاظ .
[3] الكافي 3 : 144 ح 5 ، التهذيب 1 : 292 ح 854 .
[4] التهذيب 1 : 291 ح 851 .
[5] الكافي 3 : 146 ح 1 ، التهذيب 1 : 324 ح 946 .
[6] الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 ح 944 .

363

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست