نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 363
قلت : الدرع : القميص . - والمنطق - بكسر الميم وفتح الطاء - . ما يشده به الوسط ، ولعله المئزر . واللفافتان : الإزار والحبرة ، أو الإزار والنمط [1] . وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة تشد بها وركيه لئلا يبدو منه شئ ، وليسا من الكفن ) [2] . والجمع بينه وبين ما تقدم أن النفي للكفن الواجب ، والأول يراد مطلق الكفن ، كما في خبر زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : العمامة للميت أمن الكفن هي ؟ قال : ( لا ) إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ) إلى قوله : ( إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع . والعمامة سنة ، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ) وبعث الصادق ( عليه السلام ) بدينار ليشترى به حنوط وعمامة لأبي عبيدة الحذاء [3] . وعن يونس عن بعض رجاله عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( الكفن فريضة ، للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ) [4] . وخبر عبد الرحمن عن الصادق ( عليه السلام ) : ( تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار ) [5] . وتزاد المرأة خرقة لثدييها ، لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : كما يكفن الرجل ، غير أنها يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ، وتشد إلى ظهرها ) [6] . ولئلا يبدو حجم الثديين أو يضطربا فتنتشر الأكفان ، ولا تنزع هذه الخرقة في القبر .