نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 362
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر ونصف ) [1] . وليكن تحتها قطن ، لما مر ، واختلاف الروايتين في القدر يدل على إرادة التقريب . ولا يشق رأسها ، أو يجعل فيها خيط يشدها . وليحنك بالعمامة ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) [2] . ولينشر وسطها على رأسه وترد إلى خلفه ، ويطرح طرفيها على ظهره لا كعمة الأعرابي - وقال في المبسوط : عمة الأعرابي بغير حنك [3] - وهذه الهيئة في خبر عثمان النوا عن الصادق ( عليه السلام ) [4] . وفي خبر معاوية بن وهب عنه ( عليه السلام ) : ( يلقى فضلها على وجهه ) [5] . وفي خبر يونس : ( يؤخذ وسط العمامة ، فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدره [6] . والمشهور بين الأصحاب مضمون هذا الخبر [7] . وأما الخمار فأفتى به الأصحاب [8] وهو موجود في خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين ) [9] .