responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362


وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر ونصف ) [1] .
وليكن تحتها قطن ، لما مر ، واختلاف الروايتين في القدر يدل على إرادة التقريب . ولا يشق رأسها ، أو يجعل فيها خيط يشدها .
وليحنك بالعمامة ، لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق ( عليه السلام ) [2] .
ولينشر وسطها على رأسه وترد إلى خلفه ، ويطرح طرفيها على ظهره لا كعمة الأعرابي - وقال في المبسوط : عمة الأعرابي بغير حنك [3] - وهذه الهيئة في خبر عثمان النوا عن الصادق ( عليه السلام ) [4] .
وفي خبر معاوية بن وهب عنه ( عليه السلام ) : ( يلقى فضلها على وجهه ) [5] .
وفي خبر يونس : ( يؤخذ وسط العمامة ، فيثنى على رأسه بالتدوير ، ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ثم يمد على صدره [6] .
والمشهور بين الأصحاب مضمون هذا الخبر [7] .
وأما الخمار فأفتى به الأصحاب [8] وهو موجود في خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ، ومنطق ، وخمار ، ولفافتين ) [9] .



[1] التهذيب 1 : 305 ح 887 .
[2] الكافي 3 : 145 ح 10 ، التهذيب 1 : 308 ح 895 .
[3] المبسوط 1 : 179 .
[4] الكافي 3 : 144 ح 8 ، التهذيب 1 : 309 ح 899 ، وفيهما : ( واطرح طرفيها على صدره ) .
[5] الكافي 3 : 145 ح 11 ، التهذيب 1 : 293 ح 858 ، 310 ح 900 .
[6] الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 ح 888 .
[7] راجع : المبسوط 1 : 179 ، النهاية : 36 ، المهذب 1 : 61 ، المعتبر 1 : 283 .
[8] راجع : المعتبر 1 : 286 ، نهاية الإحكام 2 : 245 .
[9] الكافي 3 : 147 ح 3 ، التهذيب 1 : 324 ح 945 .

362

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست