نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار ) [1] قال الشيخ : والصحيح أو ظفار ، وهما بلدان [2] . قلت اليمنة - بضم الياء - : البردة من برود اليمن . وعن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ) [3] . وبهذه استدلوا على استحباب زيادة الحبرة ، وهي غير بينة منها ، فالحجة عملهم . ولتكن غير مطرزة بالذهب والحرير ، لأنه إتلاف غير مأذون فيه . وظاهر الأخبار أفضلية الحمراء [4] . ولو تعذرت الأوصاف في الحبرة اتفاقا كفى بعضها ، فإن لم يوجد فلفانة أخرى . السادسة : يزادان أيضا خرقة لشد الفخذين ، وتسمى : الخامسة ، طولها ثلاث أذرع ونصف ، ويلف بها فخذاه لفا شديدا . والرجل عمامة والمرأة خمار ، لخبر معاوية بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة ) [5] . وهذا الخبر يدل على أن العمامة من الكفن . وفي خبر يونس عنهم : ( خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ) [6] .