responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين صحاريين ، وثوب يمنة عبري أو أظفار ) [1] قال الشيخ : والصحيح أو ظفار ، وهما بلدان [2] .
قلت اليمنة - بضم الياء - : البردة من برود اليمن .
وعن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب ، أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ) [3] .
وبهذه استدلوا على استحباب زيادة الحبرة ، وهي غير بينة منها ، فالحجة عملهم .
ولتكن غير مطرزة بالذهب والحرير ، لأنه إتلاف غير مأذون فيه . وظاهر الأخبار أفضلية الحمراء [4] . ولو تعذرت الأوصاف في الحبرة اتفاقا كفى بعضها ، فإن لم يوجد فلفانة أخرى .
السادسة : يزادان أيضا خرقة لشد الفخذين ، وتسمى : الخامسة ، طولها ثلاث أذرع ونصف ، ويلف بها فخذاه لفا شديدا . والرجل عمامة والمرأة خمار ، لخبر معاوية بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يكفن الميت في خمسة أثواب :
قميص ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة ) [5] . وهذا الخبر يدل على أن العمامة من الكفن .
وفي خبر يونس عنهم : ( خذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ، ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ) [6] .



[1] التهذيب 1 : 292 ح 853 .
[2] التهذيب 1 : 292 .
[3] الكافي 3 : 144 ح 7 ، الفقيه 1 : 93 ، 423 ، التهذيب 1 : 293 ح 857 .
[4] الكافي 3 : 149 ح 9 ، التهذيب 1 : 296 ح 868 .
[5] الكافي 3 : 145 ح 11 ، التهذيب 1 : 293 ح 858 ، 310 ح 900 .
[6] الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 .

361

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست