نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 360
إذا فضت خواتمه علاه * يبيس القمحان من المدام [1] . وليس فيهما صراحة بالمطلوب ، ولا في كلامه تعيين له . قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء ، بل هي الطيب المسحوق [2] . وقال الراوندي : قيل : إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح ، تدق تلك الحبوب كالدقيق ، لها ريح طيب . قال : وقيل : الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة ، وكلها نبات ، ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك . ويجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على الفرجين ، قاله ابن بابويه [3] والشيخ في المبسوط [4] . ولا يطيب بغير الكافور والذريرة ، لما مر . ولا يجب استيعاب كل المسجد بالمسح . الخامسة : يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - يمنية عبرية - منسوبة إلى موضع أو جانب واد - لقول أبي مريم الأنصاري : سمعت الباقر ( عليه السلام ) يقول : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين ، وقال : إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإن عليا ( عليه السلام ) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة ) [5] .