responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 360


إذا فضت خواتمه علاه * يبيس القمحان من المدام [1] .
وليس فيهما صراحة بالمطلوب ، ولا في كلامه تعيين له .
قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء ، بل هي الطيب المسحوق [2] .
وقال الراوندي : قيل : إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح ، تدق تلك الحبوب كالدقيق ، لها ريح طيب .
قال : وقيل : الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة ، وكلها نبات ، ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك .
ويجعل الذريرة أيضا على القطن الذي يوضع على الفرجين ، قاله ابن بابويه [3] والشيخ في المبسوط [4] .
ولا يطيب بغير الكافور والذريرة ، لما مر . ولا يجب استيعاب كل المسجد بالمسح .
الخامسة : يستحب عندنا أن يزاد الرجل والمرأة حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - يمنية عبرية - منسوبة إلى موضع أو جانب واد - لقول أبي مريم الأنصاري :
سمعت الباقر ( عليه السلام ) يقول : ( كفن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين ، وقال : إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإن عليا ( عليه السلام ) كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة ) [5] .



[1] السرائر : 32 . والبيت للنابغة الذبياني ، راجع ديوانه ص 112 .
[2] المعتبر 1 : 284 .
[3] الفقيه 1 : 92 ، المقنع : 18 .
[4] المبسوط 1 : 179 .
[5] التهذيب 1 : 296 ح 869 . وذيل الحديث في الكافي 3 : 149 ح 9 ، والتهذيب 1 : 296 ح 868 .

360

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست