responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 359


الشيخان ، ولم أتحقق مستنده [1] .
وقال في المبسوط : ويكره سحقه بحجر أو غير ذلك ، ويكفي وضعه - على المساجد من غير قطن [2] .
الرابعة : يستحب الذريرة على الأكفان .
قال الشيخ في التبيان : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب [3] .
وقال في المبسوط والنهاية : تعرف بالقمحة - بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف - كواحدة القمح [4] . وسماها به أيضا الجعفي .
وقال الصغاني : هي فعلية بمعنى مفعولة ، وهي ما يذر على الشئ وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند ، وباليمن يجعلون أخلاطا من الطيب يسمونها الذريرة .
وقال المسعودي : من الأفاوية الخمسة والعشرين : قصب الذريرة ، والورس ، والسليخة ، واللاذن ، والزباد . والأفاوية : ما يعالج به الطيب كالتوابل للطعام . وعد أصول الطيب خمسة : المسك ، والكافور ، والعود ، والعنبر ، والزعفران [5] وابن إدريس : هي نبات طيب غير الطيب المعهود ، يسمى : القمحان - بالضم والتشديد . ثم استشهد بقول الأصمعي : يقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان ، وانشد فيه شعرا :



[1] المعتبر 1 : 286 . وقول الشيخين في : المقنعة : 11 ، المبسوط 1 : 179 .
[2] المبسوط 1 : 179 .
[3] التبيان 1 : 448 .
[4] المبسوط 1 : 177 ، النهاية : 32 .
[5] مروج الذهب 1 : 194 .

359

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست