responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 358


والمرأة سواء ) [1] .
ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، وزاد : ( فاه وسمعه .
وفرجه ) [2] .
وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يوضع على المساجد ، وعلى اللبة وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين واللحية ) [3] .
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود ) [4] ، وشهادة هذه للصدوق - رحمه الله - أتم .
وأما المسك ، ففي خبرين أرسلهما الصدوق : أحدهما - ( أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور ) [5] . والآخر عن الهادي ( عليه السلام ) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت [6] .
ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ) [7] .
وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن أباه كان يجمر الميت بالعود ) [8] ضعيف السند .
ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع ، قال في المعتبر : قاله



[1] الكافي 3 : 143 ح 4 ، التهذيب 1 : 307 ح 890 ، الاستبصار 1 : 212 ح 746 .
[2] التهذيب 1 : 436 ح 1403 ، الاستبصار 1 : 213 ح 750 .
[3] التهذيب 1 : 307 ح 892 ، الاستبصار 1 : 212 ح 747 .
[4] التهذيب 1 : 307 ح 891 ، الاستبصار 1 : 212 ح 749 .
[5] الفقيه 1 : 93 ح 422 .
[6] الفقيه 1 : 93 ح 426 .
[7] الكافي 3 : 147 ح 3 ، علل الشرائع 1 : 308 ، الخصال : 618 ، التهذيب 1 : 295 ح 863 ، الاستبصار 1 : 209 ح 735 .
[8] التهذيب 1 : 295 ح 865 ، الاستبصار 1 : 210 ح 739 .

358

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست