نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 358
والمرأة سواء ) [1] . ومثله في خبر زرارة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، وزاد : ( فاه وسمعه . وفرجه ) [2] . وفي خبر الحسين بن مختار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يوضع على المساجد ، وعلى اللبة وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين والراحتين واللحية ) [3] . وفي خبر عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) : ( يضع في فمه ومسامعه وآثار السجود ) [4] ، وشهادة هذه للصدوق - رحمه الله - أتم . وأما المسك ، ففي خبرين أرسلهما الصدوق : أحدهما - ( أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حنط بمثقال من مسك سوى الكافور ) [5] . والآخر عن الهادي ( عليه السلام ) أنه سوغ تقريب المسك والبخور إلى الميت [6] . ويعارضهما مسند محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم ) [7] . وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أن أباه كان يجمر الميت بالعود ) [8] ضعيف السند . ويستحب سحق الكافور باليد خوفا من الضياع ، قال في المعتبر : قاله