responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 357


فالصدوق تحنط ، وكذا المغابن ، وهي : الآباط وأصول الأفخاذ [1] .
وابن أبي عقيل والمفيد ألحقا الأنف بالسبعة [2] .
وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك [3] .
والشيخ أنكر ذلك كله [4] .
ولنشر إلى الحديث :
ففي خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا كفنته فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة والكافور ، واجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئا على ظهر الكف [5] ) [6] .
وفي خبر عمار عنه ( عليه السلام ) : ( واجعل الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه ، وفيه ) [7] وفي خبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) : ( يوضع على جبهته وموضع سجوده ، ويمسح به مغابنه من اليدين والرجلين ووسط راحته ) إلى قوله : ( ولا تجعل في منخريه ، ولا في بصره ، ولا في مسامعه ، ولا وجهه ، قطنا ولا كافورا ) [8] .
وفي مقطوع عبد الرحمن : ( ولا تجعل في مسامعه حنوطا ) [9] .
وفي خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( فامسح به آثار السجود ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط ) ، وقال : ( الحنوط للرجل



[1] الفقيه 1 : 91 المقنع : 18 .
[2] المقنعة ، 11 ، مختلف الشيعة : 43 .
[3] الفقيه 1 : 93 ح 422 .
[4] الخلاف 1 : 703 المسألة : 495 ، المبسوط 1 : 177 ، 179 .
[5] في م ، ط ، المصدر : ( الكفن ) .
[6] التهذيب 1 : 435 ح 1399 .
[7] التهذيب 1 : 305 ح 887 .
[8] الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 ح 888 .
[9] التهذيب 1 : 308 ح 893 ، الاستبصار 1 : 212 ح 748 .

357

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست