responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 356


وأقله مسماه ، قاله في المعتبر ، لصدق الامتثال [1] .
واختلف الأصحاب في تقديره .
فالشيخان والصدوق : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم [2] .
والجعفي : أقله مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين ( عليه السلام ) .
وابن الجنيد : أقله مثقال ، وبه رواية مرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) [3] .
وفي مرسلة عنه ( عليه السلام ) : ( مثقال ونصف ) [4] .
وأوسطه أربعة مثاقيل ، لرواية الحسين بن مختار عن الصادق ( عليه السلام ) [5] .
وحملها في المعتبر كلها على الفضيلة [6] تطييبا لمواضع العبادة ، وتخصصا لها بمزيد العناية .
وأكثره مر [7] وابن البراج جعله ثلاثة عشر درهما ونصفا [8] .
ولا يشاركه الغسل في هذه المقادير ، قطع به الأكثر .
وابن إدريس فسر المثاقيل بالدراهم [9] نظرا إلى قول الأصحاب ، وطالبه ابن طاوس - رحمه الله - بالمستند .
واختلف الأصحاب في تحنيط ما عدا السبعة والصدر ، من الأنف والسمع .
والبصر والفم .



[1] المعتبر 1 : 281 .
[2] المقنعة 11 ، الخلاف 1 : 407 المسألة : 498 المقنع : 18 ، الهداية : 25 .
[3] الكافي 3 : 151 ح 5 ، التهذيب 1 : 291 ح 846 .
[4] التهذيب 1 : 291 ح 849 .
[5] الكافي 3 : 151 ح 5 ، التهذيب 1 : 291 ح 847 ، 848 .
[6] المعتبر 1 : 281 .
[7] تقدم في ص 336 الهامش 9 .
[8] في المهذب 1 : 61 ثلاثة عشر درهما وثلث ، ولعل المصنف نقل عن غيره
[9] السرائر : 32 .

356

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست