نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 356
وأقله مسماه ، قاله في المعتبر ، لصدق الامتثال [1] . واختلف الأصحاب في تقديره . فالشيخان والصدوق : أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم [2] . والجعفي : أقله مثقال وثلث ، قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين ( عليه السلام ) . وابن الجنيد : أقله مثقال ، وبه رواية مرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) [3] . وفي مرسلة عنه ( عليه السلام ) : ( مثقال ونصف ) [4] . وأوسطه أربعة مثاقيل ، لرواية الحسين بن مختار عن الصادق ( عليه السلام ) [5] . وحملها في المعتبر كلها على الفضيلة [6] تطييبا لمواضع العبادة ، وتخصصا لها بمزيد العناية . وأكثره مر [7] وابن البراج جعله ثلاثة عشر درهما ونصفا [8] . ولا يشاركه الغسل في هذه المقادير ، قطع به الأكثر . وابن إدريس فسر المثاقيل بالدراهم [9] نظرا إلى قول الأصحاب ، وطالبه ابن طاوس - رحمه الله - بالمستند . واختلف الأصحاب في تحنيط ما عدا السبعة والصدر ، من الأنف والسمع . والبصر والفم .