responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 355


الضرورة تجوز دفنه بغير كفن فبعضه أولى . نعم ، لو كان هناك بيت مال تمم الكفن منه ، لأنه مصلحه لمسلم .
الثانية : لا يجوز التكفين في المغصوب ، إجماعا ، للنهي عن إتلاف مال الغير .
ولا في الحرير للرجل والمرأة باتفاقنا ، لإعراض السلف عنه ، ولدلالة مقطوعة الحسن بن راشد عليه - وهي من المقبولات ، لأنه نفى البأس إذا كان القطن أكثر من القز فيثبت البأس عند عدمه ، وقد أرسلها الصدوق عن الهادي ( عليه السلام ) [2] . ولخبر مروان بن عبد الملك عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في كسوة الكعبة : لا يكفن بها الميت ، مع حكمه بجواز بيعها وهبتها [3] .
والظاهر أنه لأجل الحرير .
ولا في النجس ، إجماعا ، ولوجوب إزالة النجاسة العارضة في الكفن .
واشتراط كونه من جنس ما يصلى فيه ، ينفي أوبار وأشعار غير المأكول .
وأما الجلد فيمنع منه مطلقا ، لعدم فهمه من إطلاق الثوب ، ولنزعه عن الشهيد .
نعم ، لو اضطر إلى ما عدا المغصوب ففيه ثلاثة أوجه : المنع ، لإطلاق النهي . والجواز لئلا يدفن عاريا ، مع وجوب ستره ولو بالحجر ، ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ، ثم ينزع بعده .
وحينئذ ، فالجلد مقدم ، لعدم صريح النهي فيه ، ثم النجس ، لعروض المانع ، ثم الحرير ، لجواز صلاة النساء فيه ، ثم وبر غير المأكول . وفي هذا الترتيب للنظر مجال ، إذ يمكن أولوية الحرير على النجس ، لجواز صلاتهن فيه اختيارا .
الثالثة : يجب وضع الكافور على المساجد السبعة ، وهو الحنوط ، ونقل الشيخ فيه الإجماع [4] .


( 1 ) الكافي 3 : 149 ح 12 ، التهذيب 1 : 435 ح 1396 ، الاستبصار 1 : 211 ح 744 .
[2] الفقيه 1 : 90 ح 415 .
[3] الكافي 3 : 148 ح 5 ، الفقيه 1 : 90 ، التهذيب 1 : 434 ح 1391 .
[4] الخلاف 1 : 704 المسألة : 495 .

355

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست