نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 354
وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار وخرقة ، وبرد يلف فيه ، وعمامة ) [1] . وابن الجنيد والمحقق خيرا بين القميص وبين ثوب يدرج فيه ، لخلو أكثر الأخبار من تعيينه [2] وأصل البراءة ، ولخبر محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ، أيكفن فيها ؟ قال : ( أحب ذلك الكفن ) ، يعني : قميصا . قلت يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : ( لا بأس به ، والقميص أحب ألي ) [3] . وروت عائشة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص [4] . قلت : لعل القميص هو المعهود ، وهو ما كان يصلي فيه ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : ( ان استطعت ان يكون كفنه ثوبا كان يصلي فيه ) [5] فجاز أن يكون في الثلاثة الأثواب قميص غيره . وروى الصدوق تكفينه في ثلاثة أثواب بغير قميص عن الكاظم ( عليه السلام ) [6] . وهي الرواية بعينها [7] ولكن حذف صدرها ، وخبرها معارض بما مر ، والمثبت راجح . مسائل : الأولى : يجزئ [8] عند الضرورة ثوبان . ولو لم يوجد إلا واحد كفى ، لأن
[1] الكافي 3 : 145 ح 11 ، التهذيب 1 : 293 ح 858 ، 310 ح 900 . [2] المعتبر 1 : 279 . [3] التهذيب 1 : 292 ح 855 . [4] صحيح مسلم 2 : 649 ح 941 ، الجامع الصحيح 3 : 321 ح 996 ، السنن الكبرى 3 : 399 . [5] الفقيه 1 : 89 ح 413 ، التهذيب 1 : 292 ح 852 . [6] الفقيه 1 : 93 ح 424 . [7] أي رواية بن سهل المتقدمة في الهامش 5 . [8] في س : يجوز .
354
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 354