responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354


وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يكفن الميت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار وخرقة ، وبرد يلف فيه ، وعمامة ) [1] .
وابن الجنيد والمحقق خيرا بين القميص وبين ثوب يدرج فيه ، لخلو أكثر الأخبار من تعيينه [2] وأصل البراءة ، ولخبر محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ، أيكفن فيها ؟ قال :
( أحب ذلك الكفن ) ، يعني : قميصا . قلت يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : ( لا بأس به ، والقميص أحب ألي ) [3] .
وروت عائشة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص [4] .
قلت : لعل القميص هو المعهود ، وهو ما كان يصلي فيه ، ولقول الباقر ( عليه السلام ) : ( ان استطعت ان يكون كفنه ثوبا كان يصلي فيه ) [5] فجاز أن يكون في الثلاثة الأثواب قميص غيره . وروى الصدوق تكفينه في ثلاثة أثواب بغير قميص عن الكاظم ( عليه السلام ) [6] . وهي الرواية بعينها [7] ولكن حذف صدرها ، وخبرها معارض بما مر ، والمثبت راجح .
مسائل :
الأولى : يجزئ [8] عند الضرورة ثوبان . ولو لم يوجد إلا واحد كفى ، لأن



[1] الكافي 3 : 145 ح 11 ، التهذيب 1 : 293 ح 858 ، 310 ح 900 .
[2] المعتبر 1 : 279 .
[3] التهذيب 1 : 292 ح 855 .
[4] صحيح مسلم 2 : 649 ح 941 ، الجامع الصحيح 3 : 321 ح 996 ، السنن الكبرى 3 : 399 .
[5] الفقيه 1 : 89 ح 413 ، التهذيب 1 : 292 ح 852 .
[6] الفقيه 1 : 93 ح 424 .
[7] أي رواية بن سهل المتقدمة في الهامش 5 .
[8] في س : يجوز .

354

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست