responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 353


الحكم الثالث : تكفينه .
والواجب منه : مئزر ، وقميص ، وإزار ، عند الجميع إلا سلار ، فإنه اكتفى بقطعة واحدة ، وجعل الأسبغ وسبع قطع ، ثم خمسا ثم ثلاثا [1] ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : ( إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة ، فما زاد فهو مبتدع ، فالعمامة سنة ) [2] .
لنا : الإجماع ، وما روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية [3] بالحاء المهملة بعد السين المفتوحة ، قيل : منسوب إلى سحول قرية باليمن . وعن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ( كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثلاث أثواب : ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري ) [4] .
وعن أبي مريم الأنصاري : كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب [5] وحمل ال‌ ( ثوب التام ) على التقية ، أو نقول : هو من عطف الخاص على العام ، على أن لفظ ( ثوب ) محذوف في كثير من النسخ [6] .
وهل يتعين القميص ، أو يكفي ثوب مكانه ؟ المعظم على الأول [7] ، لما روى ابن المغفل : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كفن في قميص [8] ولخبر معاوية بن



[1] المراسم : 47 .
[2] الكافي 3 : 144 ح 5 ، التهذيب 1 : 292 ح 854 ، وفيه : ( أو ثوب ) .
[3] المصنف لعبد الرزاق 3 : 421 ح 6171 ، مسند أحمد 6 : 40 صحيح البخاري 2 : 97 . صحيح مسلم 2 : 649 ح 941 ، السنن الكبرى 3 : 399 .
[4] أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 279 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 244 . وسيأتي نحوه في ص 361 الهامش 1 .
[5] التهذيب 1 : 296 ح 869 .
[6] يلاحظ في ذلك : الحدائق الناضرة 4 : 15 .
[7] راجع : المقنعة : 11 ، المبسوط 1 : 176 ، النهاية : 31 نهاية الإحكام 2 : 243 .
[8] مجمع الزوائد 3 : 24 عن الطبراني في الكبير .

353

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست