responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350


الثالثة عشر : أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة ، لما مر . وعلى وضع خرقة على يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت ، وهل يجب ؟
يحتمل ذلك ، لأن المس كالنظر بل أقوى ، ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر .
أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا ، وهل تستحب ؟ كلام الصادق ( عليه السلام ) السابق يشعر به [1] .
الرابعة عشرة : قال الفاضل - رحمه الله - : يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة ، لأنه مطهر والمضاف غير مطهر [2] .
والمفيد - رحمه الله - قدر السدر برطل أو نحوه [3] ، وابن البراج : برطل ونصف [4] . واتفق الأصحاب على ترغيته . وهما يوهمان الإضافة ، ويكون المطهر هو القراح ، والغرض بالأولين التنظيف ، وحفظ البدن من الهوام بالكافور ، لأن رائحته تطردها .
ولو عدم السدر ، قال الشيخ : يقوم الخطمي مقامه في غسل الرأس ، وقليل من الكافور في الغسلة الثانية [5] . وهو يشعر بإقامة غير السدر مقامه في الغسلة الأولى ، وتطييب الرائحة .
الخامسة عشرة : يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة ، كما في الخبر [6] وفتوى الأصحاب [7] . وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع .
وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع ، وابن الجنيد



[1] تقدم في ص 335 الهامش 1 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 38 .
[3] المقنعة : 11 .
[4] المهذب 1 : 56 .
[5] المبسوط 1 : 177 .
[6] الكافي 3 : 141 ح 4 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 .
[7] كالمحقق في المعتبر 1 : 272 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء 1 : 38 .

350

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست