نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 350
الثالثة عشر : أجمعنا على كراهية إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة ، لما مر . وعلى وضع خرقة على يد الغاسل اليسرى لغسل فرج الميت ، وهل يجب ؟ يحتمل ذلك ، لأن المس كالنظر بل أقوى ، ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر . أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا ، وهل تستحب ؟ كلام الصادق ( عليه السلام ) السابق يشعر به [1] . الرابعة عشرة : قال الفاضل - رحمه الله - : يشترط كون السدر والكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة ، لأنه مطهر والمضاف غير مطهر [2] . والمفيد - رحمه الله - قدر السدر برطل أو نحوه [3] ، وابن البراج : برطل ونصف [4] . واتفق الأصحاب على ترغيته . وهما يوهمان الإضافة ، ويكون المطهر هو القراح ، والغرض بالأولين التنظيف ، وحفظ البدن من الهوام بالكافور ، لأن رائحته تطردها . ولو عدم السدر ، قال الشيخ : يقوم الخطمي مقامه في غسل الرأس ، وقليل من الكافور في الغسلة الثانية [5] . وهو يشعر بإقامة غير السدر مقامه في الغسلة الأولى ، وتطييب الرائحة . الخامسة عشرة : يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه مع كل غسلة ، كما في الخبر [6] وفتوى الأصحاب [7] . وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالإجماع . وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع ، وابن الجنيد