نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
والشيخ قالا : بعدم الانقطاع أيضا يستوفي العضو [1] . والصدوق ذكر ثلاث حميديات [2] . وكأنه إناء كبير ، ولهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي [3] . السادسة عشرة : لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل مع إمكان الخليط ، لمخالفة الأمر . قال الفاضل : يحتمل الإجزاء ، لأنه أبلغ [4] . وهو مشكل على مذهبه من الاشتراط ، لأن الجميع ماء مطلق عنده ، وفي النصوص زيادة التنظيف بالخليط ، فالأبلغية إنما هي في المنصوص . السابعة عشرة : الغريق يعاد غسل بعد تيقن موته بالاستبراء ، لخبر إسحاق ابن عمار [5] ، ولأن السدر والكافور مفقودان فيه . ولو قال سلار بعدم وجوب النية ، أمكن الإجزاء عنده [6] إذا علم موته قبل خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء . نعم ، لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده الثامنة عشرة : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره في أشهر الأخبار ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( لا تجمروا الأكفان ) [7] ولما مر [8] . وعن أبي حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا تقربوا موتاكم بالنار ) [9] يعني الدخنة .