responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


والشيخ قالا : بعدم الانقطاع أيضا يستوفي العضو [1] . والصدوق ذكر ثلاث حميديات [2] . وكأنه إناء كبير ، ولهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي [3] .
السادسة عشرة : لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل مع إمكان الخليط ، لمخالفة الأمر .
قال الفاضل : يحتمل الإجزاء ، لأنه أبلغ [4] . وهو مشكل على مذهبه من الاشتراط ، لأن الجميع ماء مطلق عنده ، وفي النصوص زيادة التنظيف بالخليط ، فالأبلغية إنما هي في المنصوص .
السابعة عشرة : الغريق يعاد غسل بعد تيقن موته بالاستبراء ، لخبر إسحاق ابن عمار [5] ، ولأن السدر والكافور مفقودان فيه .
ولو قال سلار بعدم وجوب النية ، أمكن الإجزاء عنده [6] إذا علم موته قبل خروجه من الماء ، لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء . نعم ، لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده الثامنة عشرة : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره في أشهر الأخبار ، لقول علي ( عليه السلام ) : ( لا تجمروا الأكفان ) [7] ولما مر [8] . وعن أبي حمزة عن الباقر ( عليه السلام ) : ( لا تقربوا موتاكم بالنار ) [9] يعني الدخنة .



[1] المبسوط 1 : 178 .
[2] الفقيه 1 : 91 ، المقنع : 18 .
[3] المهذب 1 : 58 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 39 .
[5] الكافي 3 : 209 ح 2 ، التهذيب 1 : 338 ح 990 .
[6] بناء على قوله المتقدم في ص 264 الهامش 6 .
[7] الكافي 3 : 147 ح 3 ، علل الشرائع : 1 : 308 ، الخصال : 618 ، التهذيب 1 : 295 ح 863 ، الاستبصار 1 : 209 ح 735 .
[8] راجع ص 249 الهامش 6 ، 7 .
[9] التهذيب 1 : 295 ح 866 ، الاستبصار 1 : 209 ح 737 .

351

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست