responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 349


وبدعة ، وكره حلق عانته وإبطه وحف شاربه [1] .
ولعل مراده الكراهية ، لقضية الأصل ، والنهي أعم من التحريم ، ويؤيده أنه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك .
وابن حمزة حرم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية [2] وقد ذكر مأخذ ذلك .
ولم يثبت عندنا قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم ) [3] مع أنه متروك الظاهر ، إذ العروس تطيب بكل الطيب ويزين وجهها وتحلى بخلاف الميتة .
ولا يظفر شعر الميتة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ) [4] .
ولم يثبت خبر أم سليم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال في ابنته :
( واظفرن شعرها ثلاثة قرون ، ولا تشبهنها بالرجال ) [5] .
ويكره التجمير حال الغسل ، والصدوق استحب تجمير الكفن [6] ، لما في خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ) [7] .
وقال الفاضل : يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف [8] .
ويدفعه : نقل الإجماع ، مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق [9] .



[1] الخلاف 1 : 694 المسألة : 475 ، وص 695 المسألة : 478 وص 696 المسألة : 481 وص 697 المسألة : 482 .
[2] الوسيلة : 65 .
[3] تلخيص الحبير : 120 .
[4] الكافي 3 : 155 ح 1 ، التهذيب 1 : 323 ح 940 .
[5] السنن الكبرى : 4 : 5 .
[6] الفقيه 1 : 91 .
[7] التهذيب 1 : 305 ح 887 .
[8] تذكرة الفقهاء 1 : 42 .
[9] تقدم في 335 الهامش 1 .

349

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست