نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 349
وبدعة ، وكره حلق عانته وإبطه وحف شاربه [1] . ولعل مراده الكراهية ، لقضية الأصل ، والنهي أعم من التحريم ، ويؤيده أنه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك . وابن حمزة حرم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية [2] وقد ذكر مأخذ ذلك . ولم يثبت عندنا قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم ) [3] مع أنه متروك الظاهر ، إذ العروس تطيب بكل الطيب ويزين وجهها وتحلى بخلاف الميتة . ولا يظفر شعر الميتة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ) [4] . ولم يثبت خبر أم سليم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال في ابنته : ( واظفرن شعرها ثلاثة قرون ، ولا تشبهنها بالرجال ) [5] . ويكره التجمير حال الغسل ، والصدوق استحب تجمير الكفن [6] ، لما في خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : ( وجمر ثيابه بثلاثة أعواد ) [7] . وقال الفاضل : يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف [8] . ويدفعه : نقل الإجماع ، مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق [9] .