responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 348


قلنا : الطهارة قد حصلت ، والحدث إنما يكون ناقضا في الأحياء ، ولا فرق بين خروجها في الأثناء أو بعد الغسل أو بعد الإدراج ، وكذا لا يعاد الوضوء لو سبق . ويتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء ، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله [1] .
الحادية عشرة : استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا ، قال المحقق :
ولعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته [2] .
ولا حد في ماء الغسل غير التطهير ، كما مر . وظاهر المفيد : صاع لغسل الرأس واللحية بالسدر ، ثم صاع لغسل البدن بالسدر [3] . ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب أن لكل غسلة صاعا [4] وهو مختار الفاضل في النهاية [5] لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( غسل الميت مثل غسل الجنب ) [6] .
والمسخن جائز عند ضرورة الغاسل . والصدوق : توقي الميت في البرد مما توقي نفسك ، ونسبه إلى الحديث [7] . وحينئذ يقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة .
واستحباب الدعاء المخصوص قد ذكر [8] ، ويستحب معه الاستغفار وذكر الله تعالى .
الثانية عشرة : نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ، ولا تسريح لحيته . وجعل حلق رأسه مكروها



[1] راجع ص 347 الهامش 5 .
[2] المعتبر 1 : 275 .
[3] المقنعة : 11 .
[4] المعتبر 1 : 276 .
[5] نهاية الإحكام 2 : 226 .
[6] الفقيه : 122 ح 586 ، التهذيب 1 : 447 ح 1447 ، الاستبصار 1 : 208 ح 732 .
[7] الفقيه 1 : 86 ح 398 .
[8] راجع ص 333 ، الهامش 1 و 3 .

348

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست