نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 348
قلنا : الطهارة قد حصلت ، والحدث إنما يكون ناقضا في الأحياء ، ولا فرق بين خروجها في الأثناء أو بعد الغسل أو بعد الإدراج ، وكذا لا يعاد الوضوء لو سبق . ويتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء ، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله [1] . الحادية عشرة : استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا ، قال المحقق : ولعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته [2] . ولا حد في ماء الغسل غير التطهير ، كما مر . وظاهر المفيد : صاع لغسل الرأس واللحية بالسدر ، ثم صاع لغسل البدن بالسدر [3] . ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب أن لكل غسلة صاعا [4] وهو مختار الفاضل في النهاية [5] لخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( غسل الميت مثل غسل الجنب ) [6] . والمسخن جائز عند ضرورة الغاسل . والصدوق : توقي الميت في البرد مما توقي نفسك ، ونسبه إلى الحديث [7] . وحينئذ يقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة . واستحباب الدعاء المخصوص قد ذكر [8] ، ويستحب معه الاستغفار وذكر الله تعالى . الثانية عشرة : نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ، ولا تسريح لحيته . وجعل حلق رأسه مكروها