responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 347


من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة ، ومن ثم أمر بحشو المخرج عند خوف الخروج كما دل عليه الخبر [1] .
ونقل الشيخ فيه الإجماع [2] . وأنكره ابن إدريس - بعد أن جوزه في أول الباب - لما ثبت من مساواة الميت الحي في الحرمة [3] .
قلنا : الحشو أبلغ في الحرمة .
ولا يستحب المسح في الثالثة بالإجماع ، بل يكره لأنه تعرض لكثرة الخارج ، ولهذا لم يذكر في خبر يونس عنهم ( عليه السلام ) [4] .
ولا يمسح بطن الحامل ، لما مر ، وللخوف من الإجهاض .
ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت ولا يعاد الغسل ، للامتثال ، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل ) [5] .
وابن أبي عقيل : إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا [6] . ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه ، وان حدث بعد كمالها تممت خمسا ، وبعد الخمس تكمل سبعا ، وبعد السبع لم يلتفت إليه . وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .
وكلامه - رحمه الله - لم نقف على مأخذه ، فإن قال : لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة .



[1] الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 .
[2] الخلاف 1 : 703 المسألة : 494 .
[3] السرائر : 33 .
[4] لاحظ الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 .
[5] الكافي 3 : 156 ح 2 ، التهذيب 1 : 449 ح 1455 ، 1456 .
[6] المعتبر 1 : 274 ، مختلف الشيعة : 43 .

347

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست