نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 347
من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة ، ومن ثم أمر بحشو المخرج عند خوف الخروج كما دل عليه الخبر [1] . ونقل الشيخ فيه الإجماع [2] . وأنكره ابن إدريس - بعد أن جوزه في أول الباب - لما ثبت من مساواة الميت الحي في الحرمة [3] . قلنا : الحشو أبلغ في الحرمة . ولا يستحب المسح في الثالثة بالإجماع ، بل يكره لأنه تعرض لكثرة الخارج ، ولهذا لم يذكر في خبر يونس عنهم ( عليه السلام ) [4] . ولا يمسح بطن الحامل ، لما مر ، وللخوف من الإجهاض . ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت ولا يعاد الغسل ، للامتثال ، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعد الغسل ) [5] . وابن أبي عقيل : إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا [6] . ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه ، وان حدث بعد كمالها تممت خمسا ، وبعد الخمس تكمل سبعا ، وبعد السبع لم يلتفت إليه . وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت ( عليهم السلام ) . وكلامه - رحمه الله - لم نقف على مأخذه ، فإن قال : لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة .