responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346


( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء إلا الجنابة ) [1] . وهو ظاهر أبي الصلاح [2] .
وفي النهاية : أحوط [3] . وفي المبسوط : عمل الطائفة على ترك الوضوء [4] .
وفي المقنعة : يوضأ [5] . ونقل سلار عن شيخه أنه لا يرى وضوءه [6] والمفيد أشهر شيوخه .
والأقرب الاستحباب ، لتظافر الأخبار به مع أصالة عدم الوجوب ، ولعدم ذكر العبد الصالح ( عليه السلام ) الوضوء في خبر يعقوب بن يقطين [7] . وكونه كغسل الجنابة لا يلزم منه عدم الوضوء ، لصدق المشابهة من وجه . وهو اختيار الاستبصار [8] والفاضلين [9] .
نعم ، لا مضمضة ، ولا استنشاق ، للتعرض لخروج شئ .
التاسعة : يستحب تليين أصابعه برفق ، فإن تعسر تركها كما مر ، وبعد الغسل لا يلين ، لعدم فائدته .
وابن أبي عقيل نفاه مطلقا [10] ، لخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ولا يغمز له مفصلا ) [11] وحمله الشيخ على ما بعد الغسل [12] .
العاشرة : مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء ، والغرض به التحفظ



[1] التهذيب 1 : 143 ح 403 ، 303 ح 881 ، الاستبصار 1 : 209 ح 733 .
[2] الكافي في الفقه : 134 .
[3] النهاية : 35 .
[4] المبسوط 1 : 178 .
[5] المقنعة : 11 .
[6] المراسم : 48 .
[7] التهذيب 1 : 446 ، 1444 ، الاستبصار 1 : 208 ح 731 .
[8] الاستبصار 1 : 208 .
[9] المعتبر 1 : 267 ، مختلف الشيعة : 42 .
[10] مختلف الشيعة : 42 .
[11] الكافي 3 : 156 ح 3 ، التهذيب 1 : : 323 ح 941 .
[12] الخلاف 1 : 696 المسألة : 480 .

346

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست