نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 346
( عليه السلام ) : ( في كل غسل وضوء إلا الجنابة ) [1] . وهو ظاهر أبي الصلاح [2] . وفي النهاية : أحوط [3] . وفي المبسوط : عمل الطائفة على ترك الوضوء [4] . وفي المقنعة : يوضأ [5] . ونقل سلار عن شيخه أنه لا يرى وضوءه [6] والمفيد أشهر شيوخه . والأقرب الاستحباب ، لتظافر الأخبار به مع أصالة عدم الوجوب ، ولعدم ذكر العبد الصالح ( عليه السلام ) الوضوء في خبر يعقوب بن يقطين [7] . وكونه كغسل الجنابة لا يلزم منه عدم الوضوء ، لصدق المشابهة من وجه . وهو اختيار الاستبصار [8] والفاضلين [9] . نعم ، لا مضمضة ، ولا استنشاق ، للتعرض لخروج شئ . التاسعة : يستحب تليين أصابعه برفق ، فإن تعسر تركها كما مر ، وبعد الغسل لا يلين ، لعدم فائدته . وابن أبي عقيل نفاه مطلقا [10] ، لخبر طلحة بن زيد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ولا يغمز له مفصلا ) [11] وحمله الشيخ على ما بعد الغسل [12] . العاشرة : مسح بطنه في الأوليين قبلهما ليرد عليه الماء ، والغرض به التحفظ