responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345


بالسدر الاستعانة على النظافة ، وبالكافور تطييب الميت وحفظه من تسارع التغير وتعرض الهوام ، فكأنهما شرط في الماء فيسقط الماء عند تعذرهما ، لانتفاء الفائدة ، ولأنه كغسل الجنابة .
ووجه الثاني : إمكان الجزء فلا يسقط بفوات الآخر ، لأصالة عدم اشتراط أحدهما بصاحبه .
ولو مس بعد الغسل بني على الخلاف فيما لو وجد الخليط بعد الغسل بالقراح .
والأقرب : وجوبه ما لم يدفن ، لتوجه [1] الخطاب حينئذ .
ويمكن المنع ، للامتثال المقتضي للإجزاء .
الثالث : لو وجد ماء لغسلة واحده ، فالأولى القراح ، لأنه أقوى في التطهير ، ولعدم احتياجه إلى جزء آخر . ولو وجد لغسلتين ، فالسدر مقدم لوجوب البدأة به ، ويمكن الكافور لكثرة نفعه . ولا ييمم في هذين الموضعين ، لحصول مسمى الغسل .
المسألة السابعة : تجب البدأة برأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم الأيسر باتفاقنا ، وقد سبق في الأخبار دليله [2] .
والظاهر سقوطه بالغمس في الكثير ، كغسل الجنابة .
ولا يزاد على ثلاث غسلات اقتصارا على المنقول ، ولم يثبت عندنا خبر التخيير بينها وبين الخمس [3] ، وإنما ذكرناه التزاما .
الثامنة : يظهر من الأخبار السابقة وغيرها وجوب الوضوء : لأنه مذكور في سياق الغسل ، ولصحيح ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق



[1] في ط : أوجه .
[2] راجع ص 333 وما بعدها
[3] راجع ص 344 الهامش 1 .

345

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست