نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 344
غاسلة ابنته : ( اغسليها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر ) [1] فيجب أقل مراتب التخيير . ونقل فيه الشيخ الإجماع [2] . واجتزأ سلار بالقراح [3] ، للأصل ، ولخبر علي عن الكاظم ( عليه السلام ) في الميت جنبا ، قال : ( غسل واحد ) [4] . فغير الجنب أولى . قلنا : الأخبار مخرجة عن الأصل ، والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة ، ولأن غسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صفة . فروع : الأول : الترتيب في هذه المياه واجب ، لظاهر خبر الحلبي السابق [5] . وغيره [6] . ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب [7] ، للأصل ، وحمل الروايات على الندب . قلنا : المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب . الثاني : لو عدم الخليط ، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرة [8] . وابن إدريس اعتبر ثلاثا [9] . والأول أفقه ، للأصل ، وللشك في وجوب الزائد فلا يجب ، ولأن المراد