responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 344


غاسلة ابنته : ( اغسليها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر ) [1] فيجب أقل مراتب التخيير .
ونقل فيه الشيخ الإجماع [2] .
واجتزأ سلار بالقراح [3] ، للأصل ، ولخبر علي عن الكاظم ( عليه السلام ) في الميت جنبا ، قال : ( غسل واحد ) [4] . فغير الجنب أولى .
قلنا : الأخبار مخرجة عن الأصل ، والمراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة ، ولأن غسل الميت واحد بنوعه وان تعدد صفة .
فروع :
الأول : الترتيب في هذه المياه واجب ، لظاهر خبر الحلبي السابق [5] .
وغيره [6] .
ويلوح من كلام ابن حمزة استحباب الترتيب [7] ، للأصل ، وحمل الروايات على الندب .
قلنا : المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب .
الثاني : لو عدم الخليط ، فظاهر كلام الشيخ الاجتزاء بالمرة [8] . وابن إدريس اعتبر ثلاثا [9] .
والأول أفقه ، للأصل ، وللشك في وجوب الزائد فلا يجب ، ولأن المراد



[1] صحيح البخاري 2 : 93 ، صحيح مسلم 2 : 646 ح 939 ، سنن ابن ماجة 1 : 468 . ح 1458 ، سنن النسائي 4 : 28 .
[2] الخلاف 1 : 694 المسألة : 476 .
[3] المراسم : 47 .
[4] التهذيب 1 : 432 ح 1383 ، الاستبصار 1 : 194 ح 679 .
[5] تقدم في ص 335 الهامش 3 .
[6] راجع : التهذيب 1 : 450 ح 1464 .
[7] الوسيلة : 64 .
[8] المبسوط 1 : 181 ، النهاية : 43 .
[9] السرائر : 34 .

344

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست