نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 343
وهذا كله لوجوب ستر العورة ، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر فيستحب استظهارا ، للأمن من البصر غلطا أو سهوا . وعلى هذا لو كان زوجا أو زوجة لم يجب ، لإباحة النظر إن جوزنا غسله مجردا ، وكذا لو كان طفلا يباح غسله للنساء ، لأنه لا شهوة فيه ، ومن ثم جاز للنساء غسله . قال في المعتبر : جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل [1] . فان أراد إلى العورة أمكن توجه المنع ، إلا أن يعلل بعدم الشهوة فلا حاجة إلى الحمل على النساء . الرابعة : يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ، لتوقف تطهيره عليها ، وأولوية . إزالتها على الحكمية ، ولخبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) : ( فإن خرج منه شئ فأنفقه ) [2] . الخامسة : قطع في الخلاف على وجوب النية على الغاسل مدعيا الإجماع [3] . وتردد في المعتبر ، لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو كإزالة النجاسة عن الثوب ، ثم احتاط بها [4] . قلت : وقد مر أنه كغسل الجنابة ، وتجب فيه النية قطعا ، ولأنه عبادة . ولو اشترك في غسله جماعة نووا . ولو نوى الصاب وحده أجزأ ، لأنه الغاسل حقيقة . ولو نوى الآخر ، فالأقرب : الإجزاء ، لأن الصاب كالآلة . وعلى عدم النية : يجزئ في المكان المغصوب ، وبالماء المغصوب . السادسة : يجب تغسيله ثلاثا : بالسدر ، ثم الكافور ، ثم القراح وهو : الخالص البحت عند الأكثر ، لما مر ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأم عطية