responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 343


وهذا كله لوجوب ستر العورة ، إلا أن يكون الغاسل غير مبصر أو واثقا من نفسه بكف البصر فيستحب استظهارا ، للأمن من البصر غلطا أو سهوا .
وعلى هذا لو كان زوجا أو زوجة لم يجب ، لإباحة النظر إن جوزنا غسله مجردا ، وكذا لو كان طفلا يباح غسله للنساء ، لأنه لا شهوة فيه ، ومن ثم جاز للنساء غسله .
قال في المعتبر : جواز نظر المرأة يدل على جواز نظر الرجل [1] . فان أراد إلى العورة أمكن توجه المنع ، إلا أن يعلل بعدم الشهوة فلا حاجة إلى الحمل على النساء .
الرابعة : يجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا ، لتوقف تطهيره عليها ، وأولوية .
إزالتها على الحكمية ، ولخبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) : ( فإن خرج منه شئ فأنفقه ) [2] .
الخامسة : قطع في الخلاف على وجوب النية على الغاسل مدعيا الإجماع [3] .
وتردد في المعتبر ، لأنه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو كإزالة النجاسة عن الثوب ، ثم احتاط بها [4] .
قلت : وقد مر أنه كغسل الجنابة ، وتجب فيه النية قطعا ، ولأنه عبادة .
ولو اشترك في غسله جماعة نووا . ولو نوى الصاب وحده أجزأ ، لأنه الغاسل حقيقة . ولو نوى الآخر ، فالأقرب : الإجزاء ، لأن الصاب كالآلة .
وعلى عدم النية : يجزئ في المكان المغصوب ، وبالماء المغصوب .
السادسة : يجب تغسيله ثلاثا : بالسدر ، ثم الكافور ، ثم القراح وهو :
الخالص البحت عند الأكثر ، لما مر ، ولقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لأم عطية



[1] المعتبر 1 : 271 .
[2] الكافي 3 : 141 ح 1 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 .
[3] الخلاف 1 : 702 المسألة : 492 .
[4] المعتبر 1 : 265 .

343

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست