responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 342


إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ) [1] .
وفي النهاية والمبسوط : ينزع قميصه ، ويترك على عورته ساتر [2] .
وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة ، ونقل الإجماع على التخيير [3] . وقد مرت الرواية باستحباب القميص [4] .
وفي المعتبر ، الوجه جوازهما ، وبخرقة عريانا أفضل : لدلالة الأخبار عليهما .
وأفضلية التجريد ، لأنه أمكن للتطهير ، ولأن الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ، ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش [5] النجاسة في الميت والغاسل . وتغسيل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه للأمن من ذلك فيه [6] .
وابن أبي عقيل : السنة تغسيله في قميصه ، لتواتر الأخبار بفعل علي ( عليه السلام ) في النبي صلى الله عليه وآله [7] وهو ظاهر الصدوق [8] .
وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة [9] .
قلت : عند المحقق أن نجاسة الميت تتعدى إلى الملاقي ، فهي حاصلة وان لم يخرج منه شئ وعدم طهارة القميص هنا بالصب ممنوع ، لاطلاق الرواية ، وجاز أن يجزي مجرى ما لا يمكن عصره .



[1] . المعتبر 1 : 270 . والخبر في الكافي 3 : 144 ح 9 ، التهذيب 1 : 308 ح 894 .
[2] النهاية : 33 ، المبسوط 1 : 178 .
[3] الخلاف 1 : 692 المسألة : 469 .
[4] تقدمت في ص 335 الهامش 3 .
[5] في م ، س : متفاحش .
[6] المعتبر 1 : 270 - 271 . وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في : الموطأ 1 : 222 .
[7] مختلف الشيعة : 44 .
[8] المقنع : 18 .
[9] الوسيلة : 65 .

342

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست