نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 342
إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ) [1] . وفي النهاية والمبسوط : ينزع قميصه ، ويترك على عورته ساتر [2] . وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة ، ونقل الإجماع على التخيير [3] . وقد مرت الرواية باستحباب القميص [4] . وفي المعتبر ، الوجه جوازهما ، وبخرقة عريانا أفضل : لدلالة الأخبار عليهما . وأفضلية التجريد ، لأنه أمكن للتطهير ، ولأن الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ، ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش [5] النجاسة في الميت والغاسل . وتغسيل النبي ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه للأمن من ذلك فيه [6] . وابن أبي عقيل : السنة تغسيله في قميصه ، لتواتر الأخبار بفعل علي ( عليه السلام ) في النبي صلى الله عليه وآله [7] وهو ظاهر الصدوق [8] . وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة [9] . قلت : عند المحقق أن نجاسة الميت تتعدى إلى الملاقي ، فهي حاصلة وان لم يخرج منه شئ وعدم طهارة القميص هنا بالصب ممنوع ، لاطلاق الرواية ، وجاز أن يجزي مجرى ما لا يمكن عصره .
[1] . المعتبر 1 : 270 . والخبر في الكافي 3 : 144 ح 9 ، التهذيب 1 : 308 ح 894 . [2] النهاية : 33 ، المبسوط 1 : 178 . [3] الخلاف 1 : 692 المسألة : 469 . [4] تقدمت في ص 335 الهامش 3 . [5] في م ، س : متفاحش . [6] المعتبر 1 : 270 - 271 . وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في : الموطأ 1 : 222 . [7] مختلف الشيعة : 44 . [8] المقنع : 18 . [9] الوسيلة : 65 .
342
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 342