نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 341
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
وفي المصرية للمرتضى : لا يجب [1] للأصل ، ولخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الميت كيف يوضع عل المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : ( يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ) [2] . وهو مختار المحقق [3] . الثانية : يستحب وضعه على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل ، وليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطخ ، وليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته ، وليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها . وروى سليمان بن خالد [4] عن الصادق ( عليه السلام ) : ( وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ) [5] . والحفرة أولى من البالوعة ، قاله ابن حمزة [6] . وقال ابن الجنيد : يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت ، ولا يحمل الميت إلى اللوح . وكره أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء . وقال الصدوق : يعد الغاسل لنفسه مئزرا [7] وهو حسن ليقي أثوابه . الثالثة : يفتق قميصه وينزع من تحته ، لأنه مظنة النجاسة . قال في المعتبر : ينزع كذلك إذا أريد ستره به ، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله ، لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ثم يخرق القميص