responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


وفي المصرية للمرتضى : لا يجب [1] للأصل ، ولخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الميت كيف يوضع عل المغتسل ، موجها وجهه نحو القبلة ، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : ( يوضع كيف تيسر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره ) [2] . وهو مختار المحقق [3] .
الثانية : يستحب وضعه على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل ، وليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطخ ، وليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته ، وليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها .
وروى سليمان بن خالد [4] عن الصادق ( عليه السلام ) : ( وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ) [5] .
والحفرة أولى من البالوعة ، قاله ابن حمزة [6] .
وقال ابن الجنيد : يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت ، ولا يحمل الميت إلى اللوح . وكره أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء .
وقال الصدوق : يعد الغاسل لنفسه مئزرا [7] وهو حسن ليقي أثوابه .
الثالثة : يفتق قميصه وينزع من تحته ، لأنه مظنة النجاسة .
قال في المعتبر : ينزع كذلك إذا أريد ستره به ، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله ، لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ثم يخرق القميص



[1] مختلف الشيعة : 42 .
[2] التهذيب 1 : 298 ح 871 .
[3] المعتبر 1 : 269 .
[4] في م س : حماد ، وما أثبتناه من ط ، والمصادر .
[5] الكافي 3 : 127 ح 3 ، الفقيه 1 : 123 ح 591 ، التهذيب 1 : 286 ح 835 ، 298 ح 872 .
[6] الوسيلة : 64 .
[7] الهدية : 50 .

341

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست