responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 340


وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام : ( لا يجعله بين رجليه : ، بل يقف من جانبه ) [1] .
وعن العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك ) [2] .
قال الشيخ : العمل على عدم الركوب وهو الأفضل ، وهذا جائز [3] .
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادي ( عليه السلام ) : ( يغسل المؤمن غسله وان كان العامة حضورا ) [4] .
وعن مغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( غسل علي ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدأه بالسدر ، والثانية ثلاث مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ، وأفاض في الثالث عليه قربة مشدودة الرأس ) [5] .
والأولى ترك المسك ، والخبر معارض بأشهر منه .
ثم هنا مسائل :
الأولى : يجب استقبال القبلة حالة الغسل ، كالاحتضار ، في ظاهر كلام الشيخ [6] وظاهر الخبر السابق .
وخبر الكاهلي : سألت الصادق ( عليه السلام ) عن غسل الميت ، فقال :
( استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ) [7] .



[1] أخرجه المحقق في المعتبر 1 : 277 ، والعلامة في نهاية الإحكام 2 : 227 .
[2] الفقيه 1 : 122 ح 587 ، التهذيب 1 : 447 ح 1448 ، الاستبصار 1 : 206 ح 725 .
[3] التهذيب 1 : 448 .
[4] التهذيب 1 : 448 ح 1451 .
[5] التهذيب 1 : 450 ح 1464 . وفي النسخ الثلاث : سبرة مؤذن بني عدي . . . والصحيح ما أثبتناه من المصدر .
[6] المبسوط 1 : 77 .
[7] الكافي 3 : 140 ح 4 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 .

340

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست