نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 340
وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام : ( لا يجعله بين رجليه : ، بل يقف من جانبه ) [1] . وعن العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك ) [2] . قال الشيخ : العمل على عدم الركوب وهو الأفضل ، وهذا جائز [3] . وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادي ( عليه السلام ) : ( يغسل المؤمن غسله وان كان العامة حضورا ) [4] . وعن مغيرة مؤذن بني عدي عن الصادق ( عليه السلام ) : ( غسل علي ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدأه بالسدر ، والثانية ثلاث مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ، وأفاض في الثالث عليه قربة مشدودة الرأس ) [5] . والأولى ترك المسك ، والخبر معارض بأشهر منه . ثم هنا مسائل : الأولى : يجب استقبال القبلة حالة الغسل ، كالاحتضار ، في ظاهر كلام الشيخ [6] وظاهر الخبر السابق . وخبر الكاهلي : سألت الصادق ( عليه السلام ) عن غسل الميت ، فقال : ( استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ) [7] .