responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339


فأرفق به ، ولا تعصره ، ولا تقربن مسامعه بكافور ) [1] .
وعن أبي العباس عن الصادق ( عليه السلام ) : ( أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ، وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ، ثم بالقراح ) [2] قال الشيخ : ذكر إقعاده محمول على التقية [3] .
قلت : ويمكن حمله على مدلول رواية عمار [4] .
قال في المعتبر : لا معنى للحمل على التقية هنا ، ولكن لا بأس بتجنب ما قاله الشيخ [5] .
ونقل في الخلاف الإجماع على كراهية إقعاده [6] وعصر بطنه [7] .
وعن سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) : ( يغسل بماء وسدر ، ثم بماء وكافور ، ثم بماء ) [8] .
وعن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح : يغسل الغاسل يديه إلى المنكبين ثلاثا عند تكفينه ) [9] .
وعن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( غسل الميت مثل غسل الجنب ، وإن كان كثير الشعر فزد عليه ثلاث مرات ) [10] .
قلت يدل على وجوب الترتيب ، وعلى عدم وجوب الوضوء .
.



[1] الكافي 3 : 144 ح 8 ، التهذيب 1 : 309 ح 899 ، 445 ح 1441 الاستبصار 1 : 205 . ح 722 .
[2] التهذيب 1 : 446 ح 1442 ، الاستبصار 1 : 206 ح 724 .
[3] الهامش السابق .
[4] التهذيب 1 : 305 ح 887 .
[5] المعتبر 1 : 278 .
[6] الخلاف 1 : 693 المسألة : 473 .
[7] يستفاد ذلك من المسألة 14 ص 162 ج 1 .
[8] التهذيب 1 : 446 ح 1443 .
[9] التهذيب 1 : 446 ح 1444 ، الاستبصار 1 : 208 ح 731 .
[10] الفقيه 1 : 122 ح 586 ، التهذيب 1 : 447 ح 1447 ، الاستبصار 1 : 208 ح 732

339

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست