responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 338


القميص [1] .
وفي مرسل محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تجعل للجديد كما ، واللبيس لا بأس ) [2] .
وعن عمار بن موسى عنه ( عليه السلام ) : ( لا بأس بغسل رأسه ولحيته بالخطمي ، ويجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ، ويمر يده على جسده كله ، وينصب رأسه ولحيته شيئا ، ثم يعصر بطنه شيئا ، ثم يمال رأسه شيئا فينفض ليخرج الخارج من أنفه ، ويغسل بجر ثلاث للغسلات الثلاث ، ولا بأس بالزيادة ، ويحشى القطن في مقعدته ) [3] .
وعن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) :
( لا يسخن للميت الماء ، لا يعجل له النار ، ولا يحنط بمسك ) [4] .
وعن عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( لا يقرب الميت ماء حميما ) [5] .
وعن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه : ( يضع للمرأة القطن أكثر من الرجل ، ويحشى القبل والدبر به [6] .
وفي خبر عمار المذكور : ( لقبلها نصف من ) [7] .
وعن طلحة بن زيد ان الصادق ( عليه السلام ) : ( استحب أن يجعل بين الميت حال الغسل وبين السماء سترا ) [8] .
وعن عثمان النواء - وكان غاسلا - عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا غسلته



[1] التهذيب 1 : 304 ح 885 ، رجال الكشي : 348 .
[2] الفقيه 1 : 90 ح 418 ، التهذيب 1 : 305 ح 886 .
[3] التهذيب 1 : 305 ح 887 .
[4] الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 322 ح 937 .
[5] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 322 ح 939 مرسلا عن عبد الله بن المغيرة .
[6] الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 ح 944 .
[7] التهذيب 1 : 305 ح 887 .
[8] التهذيب 1 : 432 ح 1380 . وفيه . أن أباه - اي الباقر ( عليه السلام ) - كان يستحب . . .

338

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست