نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 338
القميص [1] . وفي مرسل محمد بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تجعل للجديد كما ، واللبيس لا بأس ) [2] . وعن عمار بن موسى عنه ( عليه السلام ) : ( لا بأس بغسل رأسه ولحيته بالخطمي ، ويجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ، ويمر يده على جسده كله ، وينصب رأسه ولحيته شيئا ، ثم يعصر بطنه شيئا ، ثم يمال رأسه شيئا فينفض ليخرج الخارج من أنفه ، ويغسل بجر ثلاث للغسلات الثلاث ، ولا بأس بالزيادة ، ويحشى القطن في مقعدته ) [3] . وعن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) : ( لا يسخن للميت الماء ، لا يعجل له النار ، ولا يحنط بمسك ) [4] . وعن عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ( لا يقرب الميت ماء حميما ) [5] . وعن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه : ( يضع للمرأة القطن أكثر من الرجل ، ويحشى القبل والدبر به [6] . وفي خبر عمار المذكور : ( لقبلها نصف من ) [7] . وعن طلحة بن زيد ان الصادق ( عليه السلام ) : ( استحب أن يجعل بين الميت حال الغسل وبين السماء سترا ) [8] . وعن عثمان النواء - وكان غاسلا - عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا غسلته