نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)
ولو مات وهي حية ، وعسر إخراجه ، قطع . ونقل الشيخ الاجماع فيه [1] . ورواه وهب عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين في امرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها : ( لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق النساء ) [2] . ولضعف وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج ، فإن تعذر فالأرفق في إخراجه ثم الأرفق ، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال ، ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي [3] . وهذا لا ينافي الرواية . ولو علم حياة الجنين بعد موتها بحركته ، شق بطنها من الجانب الأيسر - قاله الصدوق والشيخان [4] - واخرج ، توسلا إلى بقاء الحي . ولخبر علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( يشق عن الولد ) [5] . وابن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) لما قيل له أيشق بطنها ويستخرج الولد ؟ قال : ( نعم ) [6] . وليس في الأخبار ذكر الأيسر ، ومن ثم أطلق في الخلاف [7] . قال في التهذيب : وفي رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة : ( يخرج الولد