responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


ولو مات وهي حية ، وعسر إخراجه ، قطع . ونقل الشيخ الاجماع فيه [1] .
ورواه وهب عن الصادق ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين في امرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها : ( لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق النساء ) [2] .
ولضعف وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج ، فإن تعذر فالأرفق في إخراجه ثم الأرفق ، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال ، ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي [3] .
وهذا لا ينافي الرواية .
ولو علم حياة الجنين بعد موتها بحركته ، شق بطنها من الجانب الأيسر - قاله الصدوق والشيخان [4] - واخرج ، توسلا إلى بقاء الحي .
ولخبر علي بن يقطين عن الكاظم ( عليه السلام ) : ( يشق عن الولد ) [5] .
وابن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) لما قيل له أيشق بطنها ويستخرج الولد ؟ قال : ( نعم ) [6] .
وليس في الأخبار ذكر الأيسر ، ومن ثم أطلق في الخلاف [7] .
قال في التهذيب : وفي رواية ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة : ( يخرج الولد



[1] الخلاف 1 : 729 ، و 730 المسألة : 557 .
[2] قرب الاسناد : 64 ، الكافي 3 : 206 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 ح 1008 ، وفي جميع : ( ترفق به ( بدل ( يتفق ) .
[3] المعتبر 1 : 316 .
[4] الفقيه 1 : 97 ، المقنعة : 13 ، المبسوط 1 : 180 ، النهاية : 42 .
[5] التهذيب 1 : 343 ح 1004 .
[6] الكافي 3 : 155 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 ح 1006 .
[7] الخلاف 1 : 729 المسألة : 557 .

331

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست