responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332


ويخاط بطنها ) [1] وفي الكافي نسبه إلى ابن أبي عمير [2] .
قال المحقق : الرواية موقوفة ، والضرورة منتفية ، لأن المصير إلى البلاء [3] .
قلنا : هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة ، وظاهرهما القول عن توقيف ، وزيادة الثقة مقبولة .
فرع :
لو أمكن القوابل إخراجه حيا بغير شق حرم الشق . ولو تعذر القوابل أجزأ الرجال ، للضرورة . ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة أو لا ، لظاهر الخبر .
العاشر : قطعة لا عظم فيها ، أبينت من حي أو لا ، وقد مر .
تتمة :
روى العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن القتيل في معصية يغسل دمه ، ثم يصب عليه الماء ولا يدلك ، ويبدأ بيديه وتربط جراحه بالقطن والخيوط ، ثم يعصب على القطن . وإن بان الرأس قدم على الجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس في الكفن ، والدفن إلى القبلة ) [4] .
وعدم الدلك هنا لئلا يخرج الدم ، وفي غيره لا يجب الدلك أيضا ، لصدق الغسل من غير دلك .
وعن الصادق ( عليه السلام ) في الميتة نفساء ويكثر دمها : ( تدخل في الأدم وشبهه إلى السرة ، وتنظف ويحشى فرجاها ثم تكفن ) [5] .



[1] التهذيب 1 : 344 ح 1007 .
[2] الكافي 3 : 155 ح 2 .
[3] المعتبر 1 : 316 .
[4] التهذيب 1 : 448 ح 1449 . وفيه : ( باليدين والدبر ) .
[5] الفقيه 1 : 93 ح 427 . ورواه في الكافي 3 : 154 ح 3 ، والتهذيب 1 : 324 ح 937 مضمرا .

332

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست