نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 332
ويخاط بطنها ) [1] وفي الكافي نسبه إلى ابن أبي عمير [2] . قال المحقق : الرواية موقوفة ، والضرورة منتفية ، لأن المصير إلى البلاء [3] . قلنا : هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمة ، وظاهرهما القول عن توقيف ، وزيادة الثقة مقبولة . فرع : لو أمكن القوابل إخراجه حيا بغير شق حرم الشق . ولو تعذر القوابل أجزأ الرجال ، للضرورة . ولا عبرة بكونه مما يعيش عادة أو لا ، لظاهر الخبر . العاشر : قطعة لا عظم فيها ، أبينت من حي أو لا ، وقد مر . تتمة : روى العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن القتيل في معصية يغسل دمه ، ثم يصب عليه الماء ولا يدلك ، ويبدأ بيديه وتربط جراحه بالقطن والخيوط ، ثم يعصب على القطن . وإن بان الرأس قدم على الجسد ، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس في الكفن ، والدفن إلى القبلة ) [4] . وعدم الدلك هنا لئلا يخرج الدم ، وفي غيره لا يجب الدلك أيضا ، لصدق الغسل من غير دلك . وعن الصادق ( عليه السلام ) في الميتة نفساء ويكثر دمها : ( تدخل في الأدم وشبهه إلى السرة ، وتنظف ويحشى فرجاها ثم تكفن ) [5] .