responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 330


ولو مات لم يجزئ ، لعموم الأمر بغسل الميت ، خرج منه صورة النص . وكذا لو قتل بسبب آخر ، سواء سقط حكم الأول أو لا ، لأنه سبب جديد . ولو عفي عنه ، ثم أريد قتله بسبب آخر ، فالظاهر التجديد أيضا .
ثم لا يجب الغسل بمسه بعد الموت ، لطهارته بالغسل .
ومكاتبة الصفار : ( إذا أصابت يدك جسد الميت قبل أن يغتسل [1] وجب الغسل ) ( 1 ) .
وخبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( مس الميت عند موته ، وبعد غسله ، والقبلة ، ليس به بأس ) ( 3 ) .
ولأنه لولا كون الغسل مطهرا لم يفد شيئا .
ولا يلزم منه ( 4 ) سبق التطهير على النجاسة ، لأن المعتبر امر الشرع ( 5 ) بالغسل وحكمه بالطهر ( 6 ) وقد وجد في هذا الموضع كما وجد بعد الموت ، إذ نجاسة الميت لو كانت عينية لامتنع طهارته كباقي النجاسات .
والتحقيق هنا : أن تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت ، لسقوط غسله بعده ، وما ذلك إلا لعدم النجاسة .
وكذا لا يجب الغسل بمس الشهيد ، لطهارته أيضا . أما مغسول الكافر والميمم ، فالظاهر : الوجوب بمسهما ، لفقد التطهير الحقيقي .
التاسع : ما في بطن الميتة من الأجنة إذا مات ، لأنه كالجزء من الام . ولو اتفق خروجه وجب غسله ، للعموم .



[1] في المصدر : ( يغسل ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 429 ح 1368 . ( 3 ) الفقيه 1 : 87 ح 403 ، التهذيب 1 : 430 ح 1370 ، الاستبصار 1 : 100 ح 326 . ( 4 ) ليست في س . ( 5 ) في س : الشارع . ( 6 ) في س : بالتطهر .

330

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست