نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 329
فغير مستلزم للمطلوب . وربما انسحب هذا في تعدد نية الغسل ، وهو ضعف في ضعف . وإذا جعلنا التطهير بالقراح وحده فلا بحث . الثامن : من وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثم يقام الحد عليه ، ولا يغسل بعد ذلك ، ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب . وبه خبر مسمع عن الصادق ( عليه السلام ) في المرجوم والمرجومة : ( يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ) [1] . والطريق إلى مسمع ضعيف ، لكن الشهرة تؤيده . وإنما لا يغسل بعد ، للامتثال السابق . ويصلى عليه ، للعموم . تفريع : الظاهر إلحاق كل من وجب عليه القتل بهم ، للمشاركة في السبب . ويجب فيه مواجب غسل الميت ، لأنه بمنزلته . ولا يضر تخلل الحدث بعده ، للامتثال . وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل ويؤيده قول المفيد - رحمه الله - : فيغتسل كما يغتسل من الجنابة [2] وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر ، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الميت جنبا : ( يغسل غسلا واحدا ، يجزئ للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة ) [3] . وفي تحتمه أيضا نظر ، من ظاهر الخبر . ويمكن تخير المكلف ، لقيام الغسل بعده - بطريق الأولى - مقامه .