نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 328
والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء ) [1] . وخبر زيد باسناده إلى علي ( عليه السلام ) في المحترق : ( يصب عليه الماء ) [2] . ( وبالإسناد ) [3] عن علي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في المجدور ينسلخ إذا غسل : ( يمموه ) [4] . والطريق ضعيف برجال الزيدية إلا أن الشهرة تؤيده . ونقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا ، وإجماع المسلمين إلا الأوزاعي حيث لم يذكر التيمم [5] وقد استقر الإجماع ، لانقراضه . تفريع : يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح ، لأن الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا ، وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة ، لأن الأمر لا يدل على التكرار . والضرب والمسح بيدي المباشر . ولو يمم الحي العاجز ، فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ، ولو تعذر فكالميت . وظاهر الخبر [6] والأصحاب [7] ان التيمم مرة ، لإطلاق الأمر ، ولأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته . ووجه الثلاث : تعدد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل . قلنا إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر ، وإن أريد مطلق التسمية