responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 328


والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء ) [1] .
وخبر زيد باسناده إلى علي ( عليه السلام ) في المحترق : ( يصب عليه الماء ) [2] .
( وبالإسناد ) [3] عن علي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في المجدور ينسلخ إذا غسل : ( يمموه ) [4] .
والطريق ضعيف برجال الزيدية إلا أن الشهرة تؤيده .
ونقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا ، وإجماع المسلمين إلا الأوزاعي حيث لم يذكر التيمم [5] وقد استقر الإجماع ، لانقراضه .
تفريع :
يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح ، لأن الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا ، وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة ، لأن الأمر لا يدل على التكرار .
والضرب والمسح بيدي المباشر . ولو يمم الحي العاجز ، فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر ، ولو تعذر فكالميت .
وظاهر الخبر [6] والأصحاب [7] ان التيمم مرة ، لإطلاق الأمر ، ولأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته . ووجه الثلاث : تعدد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل .
قلنا إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر ، وإن أريد مطلق التسمية



[1] التهذيب 1 : 333 ح 975 .
[2] الكافي 3 : 213 ح 6 ، التهذيب 1 : 333 ح 976 .
[3] في س ، ط : وباسناده .
[4] التهذيب 1 : 333 ح 977 .
[5] الخلاف 1 : 717 المسألة : 529 .
[6] راجع الهامش 2 .
[7] المقنعة : 13 ، المبسوط 1 : 180 ، المعتبر 1 : 268 .

328

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست