نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 327
ويمكن عدمه ، للشك في الحديث ، فلا يرفع يقين الطهارة . أما لو مس الجميع ، فلا إشكال في الوجوب . وحكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر وإن كان فيه علامة ، لاشتراك العالمات بين المسلمين والكفار [1] . الثالث : المخالف عند المفيد لا يغسله المؤمن ولا يصلي عليه ، إلا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف [2] . واحتج في التهذيب بأنه من القسم الثاني [3] ، وفيه منع ظاهر . والقاضي ابن البراج : لا يغسل المخالف إلا لتقية [4] . والمشهور : كراهيته . ولا ينبغي وضع الجريدة معه . الرابع إذا فقد الغاسل ، وقد مر الخلاف فيه . الخامس : إذا عدم الماء أو وصلته . السادس : إذا عجز المسلم عن تغسيله ، إما لضرورة في نفسه ، أو لغير ذلك . ولو لم يوجد إلا غير العارف بكيفية الغسل ، قال المفيد - في أحكام النساء - : أجزأه صب الماء عليه [5] . السابع : إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه - كالمحترق والمجدور والملسوع - صب عليه الماء صبا ، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصب سقط . وهذه الأقسام الثلاثة ييممون ، لعموم بدليته من الغسل ، فيمسح وجهه ثم ظاهر كفيه بعد الضرب على الأرض مرتين ، لأنه بدل من الغسل . وروى ضريس عن زين العابدين أو الباقر ( عليهما السلام ) : ( المجدور