responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 327


ويمكن عدمه ، للشك في الحديث ، فلا يرفع يقين الطهارة .
أما لو مس الجميع ، فلا إشكال في الوجوب .
وحكم في المعتبر بعدم تغسيل ميت يوجد في دار الكفر وإن كان فيه علامة ، لاشتراك العالمات بين المسلمين والكفار [1] .
الثالث : المخالف عند المفيد لا يغسله المؤمن ولا يصلي عليه ، إلا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف [2] .
واحتج في التهذيب بأنه من القسم الثاني [3] ، وفيه منع ظاهر .
والقاضي ابن البراج : لا يغسل المخالف إلا لتقية [4] .
والمشهور : كراهيته . ولا ينبغي وضع الجريدة معه .
الرابع إذا فقد الغاسل ، وقد مر الخلاف فيه .
الخامس : إذا عدم الماء أو وصلته .
السادس : إذا عجز المسلم عن تغسيله ، إما لضرورة في نفسه ، أو لغير ذلك . ولو لم يوجد إلا غير العارف بكيفية الغسل ، قال المفيد - في أحكام النساء - :
أجزأه صب الماء عليه [5] .
السابع : إذا لم يمكن تغسيله لخوف تناثر لحمه - كالمحترق والمجدور والملسوع - صب عليه الماء صبا ، فإن خيف ذهاب اللحم أو الجلد بالصب سقط .
وهذه الأقسام الثلاثة ييممون ، لعموم بدليته من الغسل ، فيمسح وجهه ثم ظاهر كفيه بعد الضرب على الأرض مرتين ، لأنه بدل من الغسل .
وروى ضريس عن زين العابدين أو الباقر ( عليهما السلام ) : ( المجدور



[1] المعتبر 1 : 315 .
[2] المقنعة : 13 .
[3] التهذيب 1 : 335 .
[4] المهذب 1 : 54 .
[5] احكام النساء : 39 .

327

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست