نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 326
ولرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) عن النصراني يموت مع المسلمين : ( لا يغسله ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، ولو كان أباه ) [3] . والمرتضى - في شرح الرسالة - أورد عن يحيى بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به . قال المرتضى : فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع [2] . والاحتجاج : بقوله : ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ( 3 ) وبتغسيل علي أباه ( 4 ) . وبجواز تغسيله حيا ، يرد : بأن ما بعد الموت من الآخرة لا من الدنيا . ونمنع أن ذلك معروف ، لأنه لم يعلم التجهيز إلا من الشرع فيقف على دلالة الشرع . وأبو علي ( عليه السلام ) قد قامت الدلائل القطعية على أنه مات مسلما وهذا من جملتها ، والغسل حيا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت . فرع : لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء ، فالوجه : وجوب غسل الجميع ، لتوقف الواجب عليه . ولو تميز بأمارة قوية عمل عليها . وحينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه ، لجواز كونه كافرا .