responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 326


ولرواية عمار عن الصادق ( عليه السلام ) عن النصراني يموت مع المسلمين : ( لا يغسله ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، ولو كان أباه ) [3] .
والمرتضى - في شرح الرسالة - أورد عن يحيى بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن يكفنه ويصلي عليه ويلوذ به .
قال المرتضى : فإن لم يكن له من يواريه جاز مواراته لئلا يضيع [2] .
والاحتجاج : بقوله : ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ( 3 ) وبتغسيل علي أباه ( 4 ) .
وبجواز تغسيله حيا ، يرد : بأن ما بعد الموت من الآخرة لا من الدنيا .
ونمنع أن ذلك معروف ، لأنه لم يعلم التجهيز إلا من الشرع فيقف على دلالة الشرع .
وأبو علي ( عليه السلام ) قد قامت الدلائل القطعية على أنه مات مسلما وهذا من جملتها ، والغسل حيا للتنظيف لا للتطهير بخلاف غسل الميت .
فرع :
لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار في غير الشهداء ، فالوجه : وجوب غسل الجميع ، لتوقف الواجب عليه .
ولو تميز بأمارة قوية عمل عليها . وحينئذ لو مس أحدهم بعد غسله وجب الغسل بمسه ، لجواز كونه كافرا .


( 1 ) الكافي 3 : 159 ح 12 ، الفقيه 1 : 95 ح 437 ، التهذيب 1 : 335 ح 982 .
[2] المعتبر 1 : 328 .
[3] سورة لقمان : 15 . ( 4 ) السنن الكبرى 1 : 305 .

326

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست