نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 325
والمقتول ظلما بحديد كالمقتول بمثقل في وجوب الغسل ، لتغسيل الحسنين ( عليهما السلام ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [1] وتغسيل الصحابة الثاني [2] . ويغسل اللص والمحارب كغيرهما ، لأن الفسق غير مانع من إجراء الأحكام . وهل تزال النجاسة من غير أثر الشهادة ؟ نظر : من النهي عن غسل الشهيد مطلقا ، ومن أن هذه النجاسة ليست من أثر العبادة . ويقوى الأول : إذا اقتضى زوالها زوال أثر الشهادة . والأقرب : أنه لا يمكن الوارث من إبدال ثيابه ، لقوله ( عليه السلام ) : ( زملوهم بكلومهم ) [3] . ولأن عمارا والمرقال دفنا بثيابهما بحضرة علي ( عليه السلام ) [4] . ولأن النبي أمر في قتلى أحد بأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم [5] . الثاني : الكافر لا يغسل بإجماعنا ، بل لا يجوز غسله ، لانتفاء التطهير به ، ولا فرق بين القريب وغيره ، والزوجة وغيرها ، وأولادهم يتبعونهم . وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه ، للآية [6] ، ولقوله تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [7] . ولأن ذلك إكرام لا يصلح للكافر .
[1] كشف الغمة 1 : 436 و 437 ، العدد القوية : 242 / 21 . [2] الموطأ 2 : 463 ترتيب مسند الشافعي 1 : 204 ح 564 ، السنن الكبرى 4 : 17 . [3] ترتيب مسند الشافعي 1 : 204 ح 567 ، مسند أحمد : 431 : السنن الكبرى 4 : 11 . [4] الفقيه 1 : 96 ح 445 ، التهذيب 1 : 331 ح 968 ، الاستبصار 1 : 214 ح 754 [5] راجع صحيفة 324 ، الهامش 8 . [6] سورة التوبة : 84 . [7] سورة المائدة : 51 .
325
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 325