responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 325


والمقتول ظلما بحديد كالمقتول بمثقل في وجوب الغسل ، لتغسيل الحسنين ( عليهما السلام ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [1] وتغسيل الصحابة الثاني [2] .
ويغسل اللص والمحارب كغيرهما ، لأن الفسق غير مانع من إجراء الأحكام .
وهل تزال النجاسة من غير أثر الشهادة ؟ نظر : من النهي عن غسل الشهيد مطلقا ، ومن أن هذه النجاسة ليست من أثر العبادة . ويقوى الأول : إذا اقتضى زوالها زوال أثر الشهادة . والأقرب : أنه لا يمكن الوارث من إبدال ثيابه ، لقوله ( عليه السلام ) :
( زملوهم بكلومهم ) [3] .
ولأن عمارا والمرقال دفنا بثيابهما بحضرة علي ( عليه السلام ) [4] .
ولأن النبي أمر في قتلى أحد بأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم [5] .
الثاني : الكافر لا يغسل بإجماعنا ، بل لا يجوز غسله ، لانتفاء التطهير به ، ولا فرق بين القريب وغيره ، والزوجة وغيرها ، وأولادهم يتبعونهم .
وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه ، للآية [6] ، ولقوله تعالى :
( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) [7] .
ولأن ذلك إكرام لا يصلح للكافر .



[1] كشف الغمة 1 : 436 و 437 ، العدد القوية : 242 / 21 .
[2] الموطأ 2 : 463 ترتيب مسند الشافعي 1 : 204 ح 564 ، السنن الكبرى 4 : 17 .
[3] ترتيب مسند الشافعي 1 : 204 ح 567 ، مسند أحمد : 431 : السنن الكبرى 4 : 11 .
[4] الفقيه 1 : 96 ح 445 ، التهذيب 1 : 331 ح 968 ، الاستبصار 1 : 214 ح 754
[5] راجع صحيفة 324 ، الهامش 8 .
[6] سورة التوبة : 84 .
[7] سورة المائدة : 51 .

325

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست