responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 324


وتنزع هذه الأشياء ، قال ابن بابويه : إلا أن يصيب شيئا منها دم [1] .
وابن الجنيد : تنزع عنه الجلود ، والحديد المفرد [2] ، والمنسوج مع غيره ، والسراويل ، إلا أن يكون فيه دم [3] .
وفي النهاية : يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي : أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه [4] .
وفي الخلاف : يدفن بثيابه ، ولا ينزع منه إلا الجلود [5] .
والمفيد : ينزع عنه السروايل إلا أن يصيبه دم ، وينزع عنه الفرو والقلنسوة ، وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخف عنه على كل حال [6] . وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم ، وبالخف والفرو والقلنسوة ان أصابها دم ، وإن لم يصبها دم نزعت [7] . وفي المعتبر : دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون ، وقال :
الأوجه وجوب دفن السروال ، لأنه من الثياب .
وظاهره : ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم ، لأن دفنها تضييع .
ولما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد .
ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا ، والرواية رواها رجال الزيدية ، فهي ضعيفة [8] .



[1] مختلف الشيعة : 45 .
[2] في ط : والفرو .
[3] مختلف الشيعة : 45 .
[4] النهاية : 40 .
[5] الخلاف 1 : 710 المسألة : 514 .
[6] المقنعة : 12 .
[7] السرائر : 33 .
[8] المعتبر 1 : 312 - 313 . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في : مسند أحمد 1 : 247 ، سنن ابن ماجة 1 : 485 ح 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ح 3134 ، السنن الكبرى 4 : 14 .

324

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست