نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 324
وتنزع هذه الأشياء ، قال ابن بابويه : إلا أن يصيب شيئا منها دم [1] . وابن الجنيد : تنزع عنه الجلود ، والحديد المفرد [2] ، والمنسوج مع غيره ، والسراويل ، إلا أن يكون فيه دم [3] . وفي النهاية : يدفن جميع ما عليه مما أصابه الدم إلا الخفين ، وقد روي : أنه إذا أصابهما الدم دفنا معه [4] . وفي الخلاف : يدفن بثيابه ، ولا ينزع منه إلا الجلود [5] . والمفيد : ينزع عنه السروايل إلا أن يصيبه دم ، وينزع عنه الفرو والقلنسوة ، وإن أصابهما دم دفنا معه ، وينزع الخف عنه على كل حال [6] . وابن إدريس : يدفن بثيابه وإن لم يصبها الدم ، وبالخف والفرو والقلنسوة ان أصابها دم ، وإن لم يصبها دم نزعت [7] . وفي المعتبر : دفنه بثيابه وإن لم يصبها دم أجمع عليه المسلمون ، وقال : الأوجه وجوب دفن السروال ، لأنه من الثياب . وظاهره : ينزع عنه الخف والفرو والجلود وان أصابها الدم ، لأن دفنها تضييع . ولما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد . ولعدم تسمية الجلود ثوبا عرفا ، والرواية رواها رجال الزيدية ، فهي ضعيفة [8] .
[1] مختلف الشيعة : 45 . [2] في ط : والفرو . [3] مختلف الشيعة : 45 . [4] النهاية : 40 . [5] الخلاف 1 : 710 المسألة : 514 . [6] المقنعة : 12 . [7] السرائر : 33 . [8] المعتبر 1 : 312 - 313 . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله في : مسند أحمد 1 : 247 ، سنن ابن ماجة 1 : 485 ح 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ح 3134 ، السنن الكبرى 4 : 14 .
324
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 324