responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 323


له شهيد ) [1] .
والاعتبار بالرمق لا بالأكل والشرب ، لما مر .
الخامس : المقتول من أهل العدل شهيد ، لفعل علي ( عليه السلام ) [2] ، وأوصى عمار ان لا يغسل ، وقال : إدفنوني بثيابي فإني مخاصم [3] ، وكذا وصى أصحاب الجمل [4] . وتغسيل أسماء ابنها عبد الله ، لعدم شرط الشهادة ، ولأنه أخذ وصلى ولم يمت في المعركة [5] .
والمقتول من البغاة ليس بشهيد ، وتنتفي عنه أحكام الميت ، لكفره عند الشيخ [6] . وفي سير الخلاف : يغسل ويصلى عليه ، بناء على إسلامه [7] .
السادس : أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله وعلى المطعون والمبطون [8] والغريق والمهدوم عليه والنفساء ، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة .
تتمات :
روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( إنه نزع عن الشهيد : الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ) [9] .



[1] سنن أبي داود 3 : 21 ح 2539 .
[2] التهذيب 1 : 331 ح 968 ، الاستبصار 1 : 214 ح 754 .
[3] المصنف لابن أبي شيبة : 3 : 253 ، السنن الكبرى 4 : 17 .
[4] المغني 2 : 402 ، ولاحظ المصنف لابن أبي شيبة 3 : 253 ، السنن الكبرى 4 : 17
[5] السنن الكبرى 4 : 17 .
[6] المبسوط 1 : 182 ، الخلاف 1 : 714 المسألة : 524 .
[7] الخلاف 1 : 344 المسألة : 13 .
[8] ليست في س .
[9] الكافي 3 : 211 ح 4 ، الفقيه 1 : 97 ح 449 ، الخصال : 333 ، التهذيب 1 : 332 ح 972 ، وفي الجميع : ( انه ينزع )

323

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست