نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 323
له شهيد ) [1] . والاعتبار بالرمق لا بالأكل والشرب ، لما مر . الخامس : المقتول من أهل العدل شهيد ، لفعل علي ( عليه السلام ) [2] ، وأوصى عمار ان لا يغسل ، وقال : إدفنوني بثيابي فإني مخاصم [3] ، وكذا وصى أصحاب الجمل [4] . وتغسيل أسماء ابنها عبد الله ، لعدم شرط الشهادة ، ولأنه أخذ وصلى ولم يمت في المعركة [5] . والمقتول من البغاة ليس بشهيد ، وتنتفي عنه أحكام الميت ، لكفره عند الشيخ [6] . وفي سير الخلاف : يغسل ويصلى عليه ، بناء على إسلامه [7] . السادس : أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله وعلى المطعون والمبطون [8] والغريق والمهدوم عليه والنفساء ، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة . تتمات : روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( إنه نزع عن الشهيد : الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والمنطقة ، والسراويل ، إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك ، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل ) [9] .