نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 322
قلنا : لعله [1] تكليف الملائكة : وخبر العيص ظاهر في غير الشهيد ، ومعارض بخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الميت جنبا : ( يغسل غسلا واحدا ، يجزئ للجنابة وتغسيل الميت ) [2] فالجمع بالحمل على الندب . على أنه روى الكليني بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) : ( ان كل ميت تخرج منه النطفة التي خلق منها ، فلذلك يغسل غسل الجنابة ) [3] فحينئذ المجنب قبل موته بمنزلة من تكررت جنابته . ولو سلم التعدد هنا أخرجنا الشهيد ، للنص الدال على أنه لا يغسل بالإطلاق . الثالث : لو وجد ميت في المعركة أو غريق أو محترق ، وعليه أثر القتل ، فهو شهيد . ولو خلا عنه ، فهو شهيد أيضا عند الشيخ ، لأن القتل لا يستلزم ظهور الأثر ، فيعمل بالظاهر [4] . وغير شهيد عند ابن الجنيد [5] ، للشك في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل . وقوى الفاضلان الأول [6] . الرابع : لا فرق بين الصغير والكبير ، والرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والمقتول بالحديد والخشب ، والصدم واللطم ، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره ، عملا بإطلاق اللفظ ، ولأنه كان في قتلى بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص ، وقتل في الطف مع الحسين ( عليه السلام ) ولده الرضيع ، ولم ينقل في ذلك كله غسل . وروي أن رجلا أصاب نفسه بالسيف ، فلفه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه ودمائه وصلى عليه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا .