responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 322


قلنا : لعله [1] تكليف الملائكة : وخبر العيص ظاهر في غير الشهيد ، ومعارض بخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الميت جنبا : ( يغسل غسلا واحدا ، يجزئ للجنابة وتغسيل الميت ) [2] فالجمع بالحمل على الندب .
على أنه روى الكليني بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) : ( ان كل ميت تخرج منه النطفة التي خلق منها ، فلذلك يغسل غسل الجنابة ) [3] فحينئذ المجنب قبل موته بمنزلة من تكررت جنابته .
ولو سلم التعدد هنا أخرجنا الشهيد ، للنص الدال على أنه لا يغسل بالإطلاق .
الثالث : لو وجد ميت في المعركة أو غريق أو محترق ، وعليه أثر القتل ، فهو شهيد . ولو خلا عنه ، فهو شهيد أيضا عند الشيخ ، لأن القتل لا يستلزم ظهور الأثر ، فيعمل بالظاهر [4] . وغير شهيد عند ابن الجنيد [5] ، للشك في الشرط ، وأصالة وجوب الغسل . وقوى الفاضلان الأول [6] .
الرابع : لا فرق بين الصغير والكبير ، والرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والمقتول بالحديد والخشب ، والصدم واللطم ، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره ، عملا بإطلاق اللفظ ، ولأنه كان في قتلى بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص ، وقتل في الطف مع الحسين ( عليه السلام ) ولده الرضيع ، ولم ينقل في ذلك كله غسل .
وروي أن رجلا أصاب نفسه بالسيف ، فلفه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بثيابه ودمائه وصلى عليه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا .



[1] ليست في س .
[2] الكافي 3 : 154 ح 1 ، التهذيب 1 : 432 ح 1384 ، الاستبصار 1 : 194 ح 680 .
[3] الكافي 3 : 161 ح 1 .
[4] المبسوط 1 : 182 ، الخلاف 1 : 712 المسألة : 517 .
[5] المعتبر 1 : 312 ، مختلف الشيعة : 46 .
[6] المعتبر 1 : 312 ، تذكرة الفقهاء 1 : 41 .

322

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست