responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 465)


والطريق ضعيف ، مع مخالفته للمشهور وموافقته العامة :
وروي أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة لأنه جرد [1] .
فروع :
الأول : لو قتل في الجهاد السائغ مع غيبة الإمام ، فالأولى أنه شهيد ، لإطلاق الأخبار ، وعموم بعضها [2] .
وظاهر الشيخين المنع ، إلا مع الإمام أو نائبه [3] .
قال في المعتبر : ما ذكراه فيه زيادة لم تعلم من النص [4] .
الثاني : لا فرق بين الجنب وغيره على الأقوى ، وكذا الحائض والنفساء لو قتلتا لم تغسلا ، للعموم .
وقال ابن الجنيد والمرتضى - في شرح الرسالة - : يغسل الجنب ، لإخبار النبي ( صلى الله عليه وآله ) بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا [5] .
ولخبر عيص عن الصادق ( عليه السلام ) في الجنب يموت : ( يغسل من الجنابة ، ثم يغسل بعد غسل الميت ) [6] .



[1] الكافي 3 : 210 ح 1 ، الفقيه 1 : 97 ح 447 ، التهذيب 1 : 331 ح 969 ، الاستبصار 1 : 214 ح 755 .
[2] لاحظ : الكافي 3 : 210 ح 1 ، 213 ح 7 ، الفقيه 1 : 97 ح 447 ، التهذيب 1 : 330 ح 967 ، 969 ، الاستبصار 1 : 213 ح 753 ، 755 .
[3] المقنعة : 12 ، النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 181 .
[4] المعتبر 1 : 311 .
[5] حكاه عنهما المحقق في المعتبر 1 : 310 . وخبر حنظلة في : الفقيه 1 : 97 ح 448 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 9 : 84 ح 6986 ، المستدرك على الصحيحين 3 : 204 ، السنن الكبرى 4 : 15 .
[6] التهذيب 1 : 433 ح 1378 ، الاستبصار 1 : 194 ح 683 .

321

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست