نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 320
ويسقط تغسيل عشرة : الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفن أيضا باتفاقنا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( زملوهم بدمائهم ) [1] . ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ، ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن . إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه ) [2] . وعن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) لم يغسل عمار بن ياسر ، ولا هاشم بن عتبة المرقال ، ودفنهما في ثيابهما ، ولم يصل عليهما ) [3] . ونسب الشيخ نفي الصلاة إلى أنه وهم من الراوي ، لتظافر الأخبار بها [4] . ولو نقل من المعركة وبه رمق ثم مات غسل وكفن ، لفحوى الرواية ، وظاهرها أن المعتبر في غسله إدراك المسلمين له وبه رمق ، وكذا باقي الروايات في التهذيب . وروي عن عمرو بن خالد باسناده إلى علي ( عليه السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى يتغير جرحه غسل ) [5] .