responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320


ويسقط تغسيل عشرة :
الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفن أيضا باتفاقنا ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( زملوهم بدمائهم ) [1] .
ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ، ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن . إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله ، ولكنه صلى عليه ) [2] .
وعن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه : ( أن عليا ( عليه السلام ) لم يغسل عمار بن ياسر ، ولا هاشم بن عتبة المرقال ، ودفنهما في ثيابهما ، ولم يصل عليهما ) [3] .
ونسب الشيخ نفي الصلاة إلى أنه وهم من الراوي ، لتظافر الأخبار بها [4] .
ولو نقل من المعركة وبه رمق ثم مات غسل وكفن ، لفحوى الرواية ، وظاهرها أن المعتبر في غسله إدراك المسلمين له وبه رمق ، وكذا باقي الروايات في التهذيب .
وروي عن عمرو بن خالد باسناده إلى علي ( عليه السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى يتغير جرحه غسل ) [5] .



[1] ترتيب مسند الشافعي 1 : 204 ، مسند أحمد 5 : 431 ، سنن النسائي 4 : 78 ، مسند أبي يعلى 3 : 455 ح 1951 ، السنن الكبرى 4 : 11 .
[2] الكافي 3 : 210 ح 1 ، الفقيه 1 : 97 ح 447 ، التهذيب 1 : 331 ح 969 ، الاستبصار 1 : 214 ح 755 .
[3] الفقيه 1 : 96 ح 445 ، التهذيب 1 : 331 ح 968 ، الاستبصار 1 : 214 ح 754 .
[4] التهذيب 1 : 331 ، الاستبصار 1 : 214 .
[5] التهذيب 1 : 332 ح 974 و 6 : 168 ح 321 ، الاستبصار 1 : 215 ح 758 .

320

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست