responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 319


أو المعتكف ، لم يحرم الطيب في حقهما .
تفريع :
القلب وحده كالصدر ، لفحوى الرواية [1] ، ( 1 ) وكذا بعض كل واحد منهما ، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة .
وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم ( 2 ) ، قال : وإن كان موضع الصدر صلي عليه أيضا ( 3 ) .
ولو وجد ميت في دار الإسلام غسل وجهز - قضاء للظاهر - وإن لم يكن فيه علامة الإسلام . ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان ، ومع عدمها يسقط ، للأصل .
والظاهر : ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب - وإن تحلل من غيره - لفحوى اللفظ . وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف مما يأتي إن شاء الله .



[1] راجع ص 317 . ( 2 ) النهاية 40 ، المبسوط 1 : 182 . ( 3 ) المبسوط 1 : 182 .

319

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست