نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 319
أو المعتكف ، لم يحرم الطيب في حقهما . تفريع : القلب وحده كالصدر ، لفحوى الرواية [1] ، ( 1 ) وكذا بعض كل واحد منهما ، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة . وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم ( 2 ) ، قال : وإن كان موضع الصدر صلي عليه أيضا ( 3 ) . ولو وجد ميت في دار الإسلام غسل وجهز - قضاء للظاهر - وإن لم يكن فيه علامة الإسلام . ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان ، ومع عدمها يسقط ، للأصل . والظاهر : ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب - وإن تحلل من غيره - لفحوى اللفظ . وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف مما يأتي إن شاء الله .