نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318
صلي عليه [1] وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن [2] . ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور ، للخبر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [3] . ولقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) في رواية محمد بن مسلم : ( يغطى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيبا ) [4] . ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن عبد الرحمن بن الحسن مات مع الحسين ( عليه السلام ) بالأبواء [5] وهو محرم ، فصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا ) [6] . والمرتضى والجعفي وابن أبي عقيل : لا يغطى وجهه ورأسه [7] ، لظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ( فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ) [8] . قلنا : النص مقدم على الظاهر . قالوا : في بعضها : ( ولا تخمروا رأسه ) [9] . قلنا : لم يثبت عندنا . وتغطى رجلاه ، خلافا للجعفي ، ويلبس المخيط . والمرأة يخمر رأسها إجماعا ، ووجهها عندنا . ولو ماتت المعتدة للوفاة ،
[1] في المصدرين بإضافة : ( ودفن ) . [2] الكافي 3 : 212 ح 3 ، الفقيه 1 : 104 ح 485 . [3] مسند أحمد 1 : 287 ، صحيح البخاري 2 : 96 ، صحيح مسلم 2 : 865 ح 1206 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 ح 3084 ، سنن أبي داود 3 : 219 ح 3241 ، الجامع الصحيح 3 : 286 ح 951 . [4] التهذيب 1 : 330 ح 965 . [5] الأبواء : قرية قرب المدينة ، بينها وبين الجحفة مسافة ، وبها قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله . معجم البلدان 1 : 79 . [6] التهذيب 1 : 329 ح 963 . [7] حكاه عن المرتضى وابن أبي عقيل : المحقق في المعتبر 1 : 326 . [8] راجع ص 242 الهامش 9 . [9] راجع ص 242 الهامش 9 .
318
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318