نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 317
قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر [1] . وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا قتل قتيل ، فلم يوجد إلا لحم بلا عظم ، لم يصل عليه ) [2] ولم يذكر الغسل ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة والناقصة . ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل ، قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة [3] . وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها [4] . ولم يذكره الشيخان . أما لو أبينت القطعة من حي ، فالأقرب أنها كالمبانة من الميت . وفي المعتبر : تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا تغسل [5] . قلنا : الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة . وفي النهاية والمبسوط : يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي [6] ، ولم يذكر تغسيلها ، والظاهر تلازمهما . وابن الجنيد : أطلق غسل ما فيه عظم ، وغسل عظم مفرد [7] ، ولم يذكر الصدر . وابنا بابويه : ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعت وغسلت وصلي عليها [8] . وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن وجد عضو تام
[1] الخلاف 1 : 167 المسألة 527 . ولاحظ في الحادثة : أسد الغابة 3 : 308 ، الام 1 : 268 ، تلخيص الحبير : 274 . [2] الكافي 3 : 212 ح 2 ، التهذيب 1 : 336 ح 984 و 3 ، 329 ح 1031 . [3] السرائر : 33 . [4] المراسم : 46 . [5] المعتبر 1 : 319 . [6] النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 183 . [7] مختلف الشيعة : 46 . [8] الفقيه 1 : 87 ، المقنع : 19 وحكاه عن علي ابن بابويه ، العلامة في مختلف الشيعة : 46 .
317
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 317