responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317


قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر [1] .
وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : ( إذا قتل قتيل ، فلم يوجد إلا لحم بلا عظم ، لم يصل عليه ) [2] ولم يذكر الغسل ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة والناقصة .
ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل ، قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة [3] . وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها [4] . ولم يذكره الشيخان .
أما لو أبينت القطعة من حي ، فالأقرب أنها كالمبانة من الميت .
وفي المعتبر : تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم ، لأنها من جملة لا تغسل [5] .
قلنا : الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة .
وفي النهاية والمبسوط : يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي [6] ، ولم يذكر تغسيلها ، والظاهر تلازمهما .
وابن الجنيد : أطلق غسل ما فيه عظم ، وغسل عظم مفرد [7] ، ولم يذكر الصدر .
وابنا بابويه : ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعت وغسلت وصلي عليها [8] .
وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) : ( إن وجد عضو تام



[1] الخلاف 1 : 167 المسألة 527 . ولاحظ في الحادثة : أسد الغابة 3 : 308 ، الام 1 : 268 ، تلخيص الحبير : 274 .
[2] الكافي 3 : 212 ح 2 ، التهذيب 1 : 336 ح 984 و 3 ، 329 ح 1031 .
[3] السرائر : 33 .
[4] المراسم : 46 .
[5] المعتبر 1 : 319 .
[6] النهاية : 40 ، المبسوط 1 : 183 .
[7] مختلف الشيعة : 46 .
[8] الفقيه 1 : 87 ، المقنع : 19 وحكاه عن علي ابن بابويه ، العلامة في مختلف الشيعة : 46 .

317

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست